عدد (2 – ب) لسنة 1975 تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين في المؤسسات البلدية

      التعليقات على عدد (2 – ب) لسنة 1975 تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين في المؤسسات البلدية مغلقة

عنوان التشريع: عدد (2 – ب) لسنة 1975 تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين في المؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2-ب
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (88) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ يحذف عنوان سائق مضخة براتب (10 ­ 25) ديناراً الوارد إزاء التسلسل رقم (16) من تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (5) لسنة 1972، ويصار العمل بعنوان مشغل مضخة براتب (12 ­ 35) ديناراً الوارد إزاء التسلسل رقم (210) من الجدول رقم (2) الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972.
2 ­ تغيير جميع عناوين المستخدمين العاملين في المؤسسات التابعة لهذه الوزارة الذين يحملون عنوان سائق مضخة، إلى عنوان مشغل مضخة، وتعدل رواتبهم إلى الحد الأدنى المقرر لعنوان مشغل مضخة.
3 ­ يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير البلديات