عنوان التشريع: عدد (2 – ب) لسنة 1975 تعليمات تعيين و ترفيع المستخدمين في المؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2-ب
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (88) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.
أصدرنا التعليمات التالية:
1 يحذف عنوان سائق مضخة براتب (10 25) ديناراً الوارد إزاء التسلسل رقم (16) من تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (5) لسنة 1972، ويصار العمل بعنوان مشغل مضخة براتب (12 35) ديناراً الوارد إزاء التسلسل رقم (210) من الجدول رقم (2) الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972.
2 تغيير جميع عناوين المستخدمين العاملين في المؤسسات التابعة لهذه الوزارة الذين يحملون عنوان سائق مضخة، إلى عنوان مشغل مضخة، وتعدل رواتبهم إلى الحد الأدنى المقرر لعنوان مشغل مضخة.
3 يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير البلديات