احداث بلدية ناحية المعتصم تابعة لمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على احداث بلدية ناحية المعتصم تابعة لمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية المعتصم تابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية المعتصم التابعة لمحافظة صلاح الدين تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام مادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة ( 30 يوماً ) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود
شمالاً: – من النقطة ( ب ) الواقعة شمال المركز الصحي بمقدار ( 10 ) عشرة امتار وباتجاه الغرب مروراً خلف سياج المدرسة ولمسافة ( 950 ) متر حتى النقطة ( ج ) الواقعة على حد القطعتين 2 و49 مقاطعة 16 / الصعبوية .
غرباً: – من النقطة ( ج ) اعلاه الى النقطة ( د ) الواقعة على تحادد القطعتين 2 و48 ضمن اراضي القطعتين ( 2 و49 ) من نفس المقاطعة اعلاه مروراً بنقطة التثليث في القطعة ( 22 ) من نفس المقاطعة .
جنوباً: – من النقطة ( د ) اعلاه باتجاه الشرق مروراً بالقطعة ( 16 ) الواقعة على ضفة نهر دجلة حتى النقطة ( أ ) المحادة للقطعة ( 15 ) من نفس المقاطعة .
شرقاً: – من النقطة ( أ ) الواقعة على ضفة نهر دجلة والمحادة للقطعة ( 15 ) في المقاطعة 16 الصعبوبة باتجاه الشمال والمركز الصحي في النقطة ( ب ) الواقعة شمال طريق عام الضلوعيه – سامراء بمحاذاة القطعة اعلاه من الغرب والشمال مروراً بحدود القطعة 13 من الجهة الغربية .