تعليمات الحج

      التعليقات على تعليمات الحج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الحج
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

أولاً ­ تعلن مديرية الحج في رئاسة ديوان الأوقاف أوائل شهر جمادى الأولى من كل عام عن العدد الذي يسمح له بالسفر إلى الحج للموسم القادم، وعن بدء تقديم الطلبات.
ثانياً ­ أ ­ تقدم طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج إلى السلطات الإدارية المحلية في موعد أقصاه منتصف شهر جمادى الآخرة مشفوعة بمبلغ يعادل رسوم جواز السفر والنفقات الأخرى تحدده مديرية الحج في كل عام، على أن يشار في الطلب إلى الواسطة التي يختارها الراغب في سفره (جواً أو براً).
ب ­ تقوم السلطات الإدارية المحلية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات بإرسال تلك الطلبات إلى مديرية الحج في موعده أقصاه نهاية شهر جمادى الآخرة.
ثالثاً ­ إذا ظهر أن عدد الراغبين في الحج يزيد عن العدد المقرر للحج لموسم معين، فيتم اختيار العدد المطلوب منه وفق شروط تحددها رئاسة ديوان الأوقاف، وتخضع هذه الشروط لمصادقة ديوان الأوقاف.
رابعاً ­ تعلن مديرية الحج أسماء الفائزين والاحتياط خلال موعد أقصاه منتصف شهر رجب، وتطلب إلى السلطات الإدارية المحلية تحويل المبالغ التي أودعوها لحساب رئاسة ديوان الأوقاف، وإعادة المبالغ لغير الفائزين.
خامساً ­ أ ­ تقوم مديرية الحج باستصدار جوازات الحج والتأشيرات اللازمة لجميع الفائزين ولكافة المكلفين بمهام رسمية.
ب ­ يمنح الحاج جواز سفر خاص بالحج.
سادساً ­ أ ­ تقوم مديرية الحج بتقسيم المرشحين إلى مجموعات متساوية، لا يزيد عدد كل مجموعة عن (150) مائة وخمسون حاجاً، عدا مرافقي الحملة من مسؤولين وإداريين، على أن تراعى في التقسيم وسيلة السفر (براً وجواً).
ب ­ يسري على أصحاب السيارات الخاصة ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه، وتلحق كل سيارة بقافلة من القوافل مع ملاحظة تنزيل ما يعادل أجور النقل عند تحديد المبلغ الواجب إيداعه إلى الديوان.
سابعاً ­ تمنح مديرية الحج إجازات خاصة للأشخاص الذين يتولون إدارة الحملات بالشروط التالية: ­
أ ­ أن يكون مسلماً.
ب ­ أن يكون عراقي الجنسية.
جـ ­ أن يكون ممن أدوا فريضة الحج ما لا يقل عن مرتين.
د ­ يودع تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية باسم رئاسة ديوان الأوقاف بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً لكل حاج، ولا تعاد هذه التأمينات، إلا بعد عودة القافلة إلى العراق وعدم وجود شكوى من الحجاج أو مخالفة ثابتة بتقرير من الموظف الإداري المرافق للقافلة، وتأييد المرشد الديني والموظف الصحي.
هـ ­ أن يكون من ذوي الأخلاق والسمعة الحسنة.
و ­ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ز ­ أن لا يكون ممن اقترفوا مخالفات في مواسم الحج السابقة، ولا يمنح الإجازة للمواسم التي تقدرها المديرية بما يتناسب وجسامة المخالفة.
ثامناً ­ أ ­ يتم تنسيق مواعيد سفر مجموعات الحجاج عن طريق الجو بين وزارة النقل وديوان الأوقاف، ويتولى الديوان مسؤولية تسديد أجور السفر إلى وزارة النقل.
ب ­ تتولى وزارة النقل ترتيب سفر هذه المجموعات (جواً) من جدة إلى المدينة المنورة، وبالعكس.
تاسعاً ­ أ ­ على المتعهد تهيئة السيارات الكافية لنقل الحجاج (براً) وفق الشروط المبينة أدناه: ­
1 ­ أن لا يكون بدن السيارة خشبياً.
2 ­ أن تكون السيارات ذات كراسي متحركة ومريحة واسفنجية.
3 ­ أن تكون السيارات صالحة لقطع المسافات الطويلة، بتأييد من مديرية المرور العامة.
4 ­ أن تكون السيارات في القافلة الواحدة متناظرة جهد الإمكان.
5 ­ أن يتوفر في كل سيارة خزان لماء الشرب والوضوء.
6 ­ أن يكون في كل سيارة جهاز إطفاء للطواريء.
7 ­ أن يكون في كل سيارة معاون سائق يجيد قيادة السيارة، ويحمل إجازة سوق عامة.
8 ­ تكون المقاعد الخلفية في كل سيارة خالية.
9 ­ ترافق القافلة سيارة ذات حمولة لا تقل عن عشرة أطنان مزودة بباب خلفي يمكن إغلاقه بصورة محكمة مع غطاء جيد لمرافقة كل قافلة.
10 ­ ترافق القافلة سيارة صالحة لسحب أي سيارة يصيبها العطل أثناء الطريق أو لنقل ركاب السيارة العاطلة.
عاشراً ­ 1 ­ تزود رئاسة ديوان الأوقاف خلال شهر رجب مديرية الحج بقائمة أسماء المرشدين الدينيين، وتنسب المديرية المذكورة كلاً منهم لمرافقة قافلة واحدة من القوافل براً وجواً.
2 ­ تنسب مديرية الحج موظفاً «إدارياً» لكل حملة يشرف على تطبيق التعليمات.
أحد عشر ­ 1 ­ تعد مديرية الحج حقائب جلدية موحدة الشكل بأبعاد (100 سم × 75 سم × 40 سم) وبموجب نموذج موحد، وبمعدل حقيبتين لكل حاج.
2 ­ تعد مديرية الحج علامات بنموذج خاص يعلقها الحاج على صدره.
3 ­ تعطي مديرية الحج للحملات أرقاماً متسلسلة بالنسبة لكل محافظة.
ثاني عشر ­ 1 ­ يقوم المتعهد بمراجعة الدوائر المختصة والحصول على استشهاد بصلاحية السيارات وتوفر الأدوات الاحتياطية الضرورية لها.
2 ­ يقوم المتعهد بإتمام المعاملات الأصولية الخاصة بالسماح لسيارات قافلته بمغادرة العراق.
ثالث عشر ­ 1 ­ يهيىء المتعهد مرافق صحية متنقلة وخياماً كافية لإيواء الحجاج، على أن يتم إعداد المرافق المتنقلة للاستعمال في كل مرحلة سفر.
2 ­ يهيىء المتعهد أدوات طبخ كاملة وكافية لعدد حجاجه.
3 ­ يهيىء المتعهد المواد الغذائية غير القابلة للتلف ووفق جدول الطعام الذي تزوده به مديرية الحج.
4 ­ يراجع المتعهد المديرية العامة للصناعات الجلدية لتسلم الحقائب الخاصة بحجاجه ويوزعها على أفراد قافلته قبل موعد السفر بأسبوع ­ على الأقل، على أن يملأ الفراغات بالأصباغ الثابتة قبل تسليمها لهم، وتتضمن المعلومات الآتية: ­
الجمهورية العراقية
رئاسة ديوان الأوقاف
مديرية الحج

علم الجمهورية العراقية

المحتوى 1
شعار الجمهورية العراقية
قافلة رقم ( ) مدينة ( ) برئاسة المتعهد ( )
اسم الحاج الكامل ­
عنوانه في العراق ­
عنوان القافلة في مكة ­
عنوان القافلة في المدينة ­
رقم السيارة ­
اسم السائق ­

5 ­ يهيىء المتعهد لوحات معدنية مكتوبة بالأصباغ الثابتة تعلق في مقدمة السيارة مع لوحات كارتونية تعلق داخل السيارة وواجهاتها إلى الخارج وفق النموذج الآتي: ­

الجمهورية العراقية
رئاسة ديوان الأوقاف
مديرية الحج

علم الجمهورية العراقية

شعار الجمهورية العراقية

قافلة رقم ( ) مدينة ( ) برئاسة المتعهد ( )
سائق السيارة ­
رقم السيارة ­
عنوان القافلة في مكة ­
عنوان القافلة في المدينة ­

6 ­ يهيىء المتعهد بطاقات تتضمن المعلومات أعلاه إضافة إلى اسم الحاج نفسه وعنوانه في العراق توزع على الحجاج قبل سفرهم.
7 ­ يراجع المتعهد المديرية العامة للصناعات القطنية لتسلم العلامات المتضمنة نفس المعلومات أعلاه، يقوم الرجال بخياطتها على صدورهم، والنساء على مؤخرة الرأس من العباءة.
8 ­ يتولى المتعهد الصاق منشور يتضمن واجبات السائق والمتعهد وحقوقهما، مع حقوق واجبات الحاج في كل سيارة.
9 ­ يهيىء أعلام الجمهورية العراقية ولافتات ونشرات كهربائية بكميات كافية لتعليقها في مقر القافلة في كل من مكة والمدينة ومنى.
10 ­ يهيىء المتعهد مكبرة صوت يدوية وأخرى كبيرة توضع في السيارة الأولى من القافلة تستعملان للإرشاد الديني ولإرشاد حجاج القافلة.
رابع عشر ­ 1 ­ يراجع المتعهد مديرية الحج لتأييد إتمام المتطلبات الواردة في الفقرتين (ثاني عشر وثالث عشر)، وبعد الكشف الأصولي المعزز بتقرير الموظف الإداري الذي سيرافق القافلة المؤيد لتنفيذ الواجبات المطلوبة من رئيس القافلة تحدد زمان ومكان انطلاق القافلة.
2 ­ تعلن مديرية الحج بوسائل الإعلام عن موعد ومكان تحرك كل قافلة.
خامس عشر ­ 1 ­ يتسلم المتعهد جوازات السفر لقافلته من مديرية الحج، بما فيهم المرشد الديني والموظف الإداري والموظف الصحي مع قوائم بعدد كاف بركاب كل سيارة من سيارات القافلة.
2 ­ يحتفظ المتعهد بالجوازات الصحية وجوازات سفر السيارات لديه.
3 ­ يتولى المتعهد كافة المعاملات الخاصة باجتياز الحدود بالنسبة لحجاج السيارات.
سادس ­ 1 ­ يرافق الحملة طباخ مع مساعدين اثنين وقهواتي مع مساعد، وعلى نفقة المتعهد.
2 ­ يتولى المتعهد بواسطة مساعديه إعداد الطعام والشاي من تاريخ تحرك القافلة وإلى حين عودتها، وبموجب القائمة التي تعدها مديرية الحج.
3 ­ تكون مشاركة الحاج في طعام القافلة اختيارية، على أن يخصم ما يعادل نفقات الطعام من الأجرة، ولا يجوز للحاج في حالة اشتراكه في طعام القافلة حمل أية مواد غذائية معه مهما كانت.
4 ­ تكون مصاريف جوازات السفر، والجوازات الصحية، ومصروفات الطعام، والذهاب والإياب للمرشد الديني والموظف الإداري على حساب مديرية الحج.
سابع عشر ­ 1 ­ يقوم المتعهد بتسيير القافلة وفق الجدول الزمني الذي تحدد له مديرية الحج للذهاب والإياب.
2 ­ يكون سير القافلة من الفجر وحتى غروب الشمس، إلا في الحالات الاضطرارية.
3 ­ يكون مبيت الحجاج في مدن الحجاج المتوفرة في الطريق، وفي حالة عدم توفرها بتأييد من الموظف الإداري المرافق للحملة، وشهادة المرشد الديني، فيكون المبيت في فنادق لا تزيد أجرة السرير الواحد عن (­ /2) دينارين، وفي حالة تعذر مبيت جميع الحجاج في الفنادق لأي سبب كان، فتنصب الخيام لمبيتهم، أو أي مكان آخر مناسب مجاني، أو مستأجر أيهما أصلح لذلك.
4 ­ يكون المتعهد مسؤولاً عن السيارات وحراستها مع أمتعة الحجاج التي فيها.
5 ­ يخبر المتعهد مديرية الحج برقياً بأحوال قافلته من الأماكن التي تعينها المديرية.
6 ­ لا يجوز للمتعهد، ولا لأي موظف أو مستخدم ملحق بالقافلة مطالبة الحجاج بأية مبالغ مهما كانت الأسباب المبررة لذلك.
ثامن عشر ­ 1 ­ يقوم المتعهد خلال شهر رجب بالسفر إلى الديار المقدسة للتحري عن بنايات وفق الشروط الواردة بهذه التعليمات في كل من مكة والمدينة، ويتم الكشف على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج من لجان متخصصة.
2 ­ يتم دفع مبلغ الإيجار بواسطة السفارة العراقية بأشعار من كل من اللجنة المقيمة في مكة والمدينة، ويكون دفع المبالغ على أقساط، وتشعر السفارة رئاسة ديوان الأوقاف بالمبلغ المصروف على حساب كل متعهد لخصمه من حسابه.
3 ­ يتفق المتعهدون خلال وجودهم في الديار المقدسة مع المطوفين لتهيئة أماكن الإقامة للحجاج في عرفات ومنى، ويفضل أن تكون هذه الأماكن متقاربة لجميع المتعهدين، وإذا تطلب ذلك استئجار خيام أو أماكن خاصة فتصرف أجورها وفق الطريقة المبينة بالفقرة (2) أعلاه.

المحتوى 2
تاسع عشر ­ أ ­ يجب توفر الشروط التالية في المحلات التي يستأجرها المتعهد: ­
1 ­ أن تكون مبينة ومقسمة إلى غرف سكنية.
2 ­ أن تكون مجهزة بالماء والكهرباء والمراوح.
3 ­ أن يتوفر فيها مرافق صحية بنسبة (1/20) من عدد الحجاج.
4 ­ أن تتوفر فيها حمامات بنسبة (1/50) من عدد الحجاج.
5 ­ أن تكون ملائمة من الناحية الصحية، وفي مواقع جيدة.
6 ­ أن يتوفر فيها مطبخ كبير لإعداد الطعام ­ والشاي.
7 ­ أن يتوفر فيها قاعة لتقديم الطعام وجلوس الحجاج.
8 ­ أن يتوفر في البناية جهاز هاتف، إلا إذا تعذر ذلك فنياً.
9 ­ أن لا يبعد المكان المستأجر مسافة 1/كيلو متر واحد عن الحرم في كل من مكة والمدينة، وإذا زادت المسافة عن ذلك، فعلى المتعهد تهيئة سيارة لنقل الحجاج، وتعمل على شكل خط مباشر بين المكان المستأجر والحرم، وتكون أوقات عملها بمعدل ساعة واحدة قبل وبعد كل وقت صلاة.
ب ­ توزع الغرف على الحجاج، بحيث تخصص لكل حاج مساحة لا تقل عن (5/2 م2).
جـ ­ يجب أن تكون الغرف مفروشة بمفروشات أرضية جيدة.
د ­ أن يهيىء المتعهد أجهزة إنارة احتياطية للحالات الطارئة.
هـ ­ يجب أن تكون الخيام في عرفات وفي منى في حالة تعذر وجود بناية من النوعية الجيدة، وأن يخصص لكل حاج مساحة لا تقل عن (­ /2 م2) داخل الخيمة.
و ­ يجب توفر مرافق صحية في الخيمة بنفس النسبة الواردة في الفقرة (أ/3).
عشرون ­ 1 ­ يصرف لكل متعهد مبلغ مناسب تحدده مديرية الحج سنوياً، وبالعملة السعودية لتدارك نفقات الحملة في المملكة السعودية، ويراعى في تحديد المبلغ ما يتطلبه وضع متعهدي حجاج الطائرات من شراء المواد الغذائية وغيرها من مواد داخل المملكة السعودية.
2 ­ يحسم ما يصرف من مبالغ على حساب كل متعهد، وتراعى مديرية الحج بقاء ما لا يقل عن (25%) من استحقاق كل متعهد تسلم إليه بعد عودة الحجاج، والتأكد من عدم وجود أية شكوى، أو ترتب أية تعويضات بذمته.
واحد وعشرون ­ 1 ­ لا يحق للحاج عن طريق البر أن يحمل معه من مواد أكثر مما تحويه الحقيبتان المسلمتان إليه بموجب الفقرة (حادي عشر)، ولا يحق للمتعهد حمل أية مواد تزيد على ذلك.
2 ­ ينبه المتعهد الحجاج إلى عدم اقتناء أية مواد ممنوعة، ويتحمل الحاج مسؤولية وجود شيء منها في حقيبته، كما يقوم المتعهد بتنبيه الحجاج إلى ما ورد بأحكام تعليمات أمتعة المسافرين رقم (4) لسنة 1965 للتقيد بها.
اثنان وعشرون ­ أ ­ يتولى المتعهد تحميل الحقائب وتنزيلها في نقاط التفتيش.
ب ­ لا يحق للراكب الطلب من المتعهد تنزيل الحقيبة بعد تحميلها في العراق، إلا عند وصوله إلى مكة والمدينة، ولا يحق له مطالبته بذلك عند التوجه إلى العراق، إلا عند الوصول.
ثلاثة وعشرون ­ يقوم المتعهد بنقل الحجاج إلى المناسك في منى وعرفات وإعادتهم إلى مكة حسب الأصول المتبعة، ويقوم بنقل الحجاج إلى المزارات والمساجد المعروفة في المدينة المنورة، ولا يحق له المطالبة بأي أجر إضافي عن ذلك.
أربعة وعشرون ­ إذا استرجع المتعهد من المطوف أية مبالغ، فلا يحق للحجاج مطالبته بشيء منها.
خمسة وعشرون ­ 1 ­ يعتبر سفر المرشد الديني والموظف الإداري، إيفاداً بدون مخصصات.
2 ­ يسلف كل منهما مبلغ مناسب تحدده مديرية الحج سنوياً لمصروف الحبيب، ومن حساب المتعهد.
3 ­ ينام كل منهما في الأماكن التي يبيت فيها الحجاج كواحد نهم. ويتناولان طعامهما مع القافلة، وعلى نفقة المتعهد.
ستة وعشرون ­ أ ­ يقوم المرشد الديني برفع الأذان وإقامة الصلوات، والإجابة على استفسارات الحجاج، وإرشادهم إلى مناسكهم.
ب ­ يعقد ما لا يقل عن ندوتي عامتين في كل من مكة والمدينة المنورة، وواحدة في منى للوعظ والإرشاد وشرح المناسك.
سبعة وعشرون ­ أ ­ يقوم المرشد الديني مع الموظف الإداري المرافق للقافلة بالأمور التي أوجب هذا النظام قيامهما بها، ويشتركان في البت في كل خلاف في القافلة، وتثبيت المخالفات.
ب ­ يقدم كل منهما تقريراً مفصلاً إلى رئاسة ديوان الأوقاف عن مشاهداته ومقترحاته.
ثمانية وعشرون ­ أ ­ يقوم الموظف الإداري بمراقبة وتطبيق التعليمات من المتعهد والسائق وغيرهما من المساعدين والمعاونين وتوفير الراحة للحجاج، ويقوم بتثبيت المخالفات التي يقوم بها أي منهم بموجب محضر يشترك فيه المرشد الديني وأحد الحجاج.
ب ­ يرفع تقريراً مفصلاً عند العودة عن أحوال القافلة ابتداء من تحركها وحتى العودة.
تسعة وعشرون ­ تقوم رئاسة ديوان الأوقاف بإرسال بعثة للحج بالاشتراك مع الجهات المعنية.
ثلاثون ­ أ ­ تقوم مديرية الحج بتصفية حساب كل متعهد في مدة أقصاها نهاية شهر محرم.
ب ­ تتولى مديرية الحج إعداد كراسات ونشرات دينية وإعلامية توزع على الحجاج.
واحد وثلاثون ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اثنان وثلاثون ­ على رئاسة ديوان الأوقاف والدوائر ذات العلاقة تنفيذ هذه التعليمات.