عنوان التشريع: (منح ضباط المرور سلطة حاكم جزاء) رقم 1081
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1081
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-12 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 10 1975 ما يلي:
1 يكتسب ضابط المرور سلطة حاكم جزاء لغرض فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع أمامه المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل.
2 تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (4) من المادة (20) من القانون:
«وترسل نسخة من القرار إلى ضابط التسجيل المختص، لغرض استيفاء الغرامة من السائق المخالف عند مراجعته له، وتضاعف الغرامة في حالة عدم دفعها خلال مدة شهر من تاريخ الحكم بها».
3 يعتبر هذا القرار معدلاً لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل.
4 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة