قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني المباشر بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية ووزارة الاعلام والمواصلات في بلغاريا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني المباشر بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية ووزارة الاعلام والمواصلات في بلغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني المباشر بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية ووزارة الاعلام والمواصلات في بلغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-12 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية ووزارة الإعلام والمواصلات في جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع من قبل ممثلي الحكومتين في صوفيا في 30/أيلول/ عام 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة