عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني المباشر بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية ووزارة الاعلام والمواصلات في بلغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-12 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية ووزارة الإعلام والمواصلات في جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع من قبل ممثلي الحكومتين في صوفيا في 30/أيلول/ عام 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة