عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والمكتب الاحصائي المركزي في بولندا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-12 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والمكتب الإحصائي المركزي لجمهورية بولندا الشعبية الموقع من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد في 31/ تشرين الأول/ لعام 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة