قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والمكتب الاحصائي المركزي في بولندا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والمكتب الاحصائي المركزي في بولندا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق حول التعاون العلمي والفني بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والمكتب الاحصائي المركزي في بولندا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-12 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون بين وزارة التخطيط في الجمهورية العراقية والمكتب الإحصائي المركزي لجمهورية بولندا الشعبية الموقع من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد في 31/ تشرين الأول/ لعام 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة