قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (158) لسنة 1975

      التعليقات على قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (158) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم زراعة و انتاج القطن رقم (158) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-05 00:00:00

مادة 1
1 ­ تعين أصناف القطن المسموح بزراعتها، والمناطق الملائمة لها، ومواعيد زراعتها ونظامها في كل منطقة ببيان من الدائرة المختصة، ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الإذاعة والصحف المحلية قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الأقل.
2 ­ يقصد بالدائرة المختصة، لأغراض هذا القانون، الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسؤولة عن تنمية محصول القطن وتحسين إنتاجه.

مادة 2
لا تجوز زراعة القطن إلا بإجازة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تحدد فيها المساحة والموقع والصف.

مادة 3
1 ­ تهيىء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بناء على توصية الدائرة المختصة بذور القطن من الأصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين.
2 ­ تحدد ثمن البذور المقرر توزيعها، لجنة في بداية كل موسم تشكلها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذاً إلا بعد تصديق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عليه.

مادة 4
1 ­ على الزارعين الالتزام بالبيانات التي تصدرها الدائرة المختصة في التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والأمراض وغيرها من الآفات التي تصيب القطن ومواعيد البدء بها والانتهاء منها والإجراءات الواجبة الاتباع في قلع وإتلاف شجيرات القطن ومخلفاته ونباتات (الهبسكس) ومواعيد ذلك.
2 ­ لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ البيانات الصادرة وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة المبادرة فوراً باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. والرجوع على المخالفين بضعف النفقات، وفقاً لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 5
1 ­ لا يجوز تأسيس محلج للقطن أو تشغيله إلا بإجازة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، تحدد شروط منحها بتعليمات تصدر عن الوزارة، بناء على اقتراح الدائرة المختصة.
2 ­ على جميع محالج الأقطان القائمة عند صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب الحصول على الإجازة خلال مدة (90) يوماً من تاريخ نفاذه.

مادة 6
تخضع كافة محالج الأقطان لرقابة وتفتيش الدائرة المختصة، ولوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات في كل ما يقتضيه حلج القطن وتصنيفه وفرزه إلى الرتب ومزجها، وتحديد درجة رطوبته، ومواصفات البالات، وطريقة معالجة البذور الناتجة عن حلجه، ونماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في كل محلج، والمعلومات التي تدون فيها.

مادة 7
1 ­ لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، إيقاف العمل في أي محلج مدة لا تزيد عن سنة، إذا خالف التعليمات التي تصدر وفق المادة (6) من هذا القانون، وله عند تكرار المخالفة أكثر من ثلاث مرات، أو عند مخالفة شروط منح الإجازة، غلق المحلج نهائياً وسحب الإجازة.
2 ­ يجوز إصدار إجازة جديدة عند توفر شروط منحها وفق أحكام هذا القانون.

مادة 8
1 ­ يمنح إخراج القطن المحلوج، أو بذور القطن، أو مخلفاته، من أي محلج إلا بعد تأييد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مطابقتها للكيفية التي تعينها التعليمات التي تصدر بموجب المادة (6) من هذا القانون.
2 ­ يحصر تسويق الأقطان المحلوجة من كافة الرتب بشركات الغزل والنسيج، ويمنع استعمالها لأغراض التنجيد، عدا الأقطان من رتبة (واطيء مخلوط)، والأقطان التالفة نتيجة الغرق أو الحريق.
3 ­ لا يجوز نقل بذور القطن المعدة للصناعة من أي محلج إلى غير الأماكن التي تعينها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، مصادرة هذه البذور إذا وجدت في غير هذه الأماكن مهما كان الغرض من حيازتها.

مادة 9
1 ­ يمنع استيراد أو تصدير القطن المحبوب (غير المحلوج) أو استيراد بذور القطن للأغراض الصناعية أو مرورها عبر الأراضي العراقية.
2 ­ لا يجوز استيراد القطن المحلوج أو نفايات القطن بمختلف أنواعها أو مرورها عبر الأراضي العراقية، إلا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وطبقاً للشروط التي تضعها لهذا الغرض بتوصية من الدائرة المختصة.

مادة 10
يحصر استيراد بذور القطن للأغراض الزراعية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد أي صنف من هذه البذور لأغراض البحوث العلمية بعد تأييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة.

مادة 11
لا يجوز إنتاج بذور القطن لغرض الزراعة، إلا تحت إشراف الدائرة المختصة، ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بناء على اقتراح منها، أن يصدر سنوياً قرارات بتخصيص مناطق معينة لزراعة بذور القطن المسجلة في حقول الإكثار لإنتاج البذور المعتمدة.

مادة 12
لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام إكثار أو تداول أو بيع البذور الزراعية المستوردة، أو المنتجة محلياً، ولا يحق لغير هذه الجهات القيام بذلك.

مادة 13
1 ­ يعاقب كل من خالف أحكام المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا القانون، بغرامة قدرها خمسة عشر ديناراً عن كل دونم من الأرض مزروع بالقطن في منطقة ممنوع زراعته فيها، أو من غير الأصناف المسموح بزراعتها، أو مزروع بدون إجازة، أو زيادة عن المساحة المجاز بزراعتها، وللوزارة علاوة على هذه العقوبة، إتلاف نباتات القطن المزروعة فوراً والبذور موضوع المخالفة على نفقة المخالف.
2 ­ يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه في غير الحالات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً، فضلاً عن مصادرة المواد موضوع المخالفة.

مادة 14
1 ­ يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 ­ لوزير الزراعية والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 15
يلغى قانون تحسين زراعة القطن رقم (129) لسنة 1963 المعدل، وتبقى الأنظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى يصدر ما يحل محلها.

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة