قانون تصديق النظام الأساسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية

      التعليقات على قانون تصديق النظام الأساسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الأساسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-05 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الأساسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي أقره الاجتماع التأسيسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية المنعقد في بغداد للفترة من 26 ­ 29/أيار/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة