قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية فييتنام الجنوبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية فييتنام الجنوبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية فييتنام الجنوبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-02 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الجنوبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30/حزيران/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة