اعلان رقم 37845 (احداث بلدية في ناحية زاديتا)

      التعليقات على اعلان رقم 37845 (احداث بلدية في ناحية زاديتا) مغلقة

عنوان التشريع: اعلان رقم 37845 (احداث بلدية في ناحية زاديتا)
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 37845
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية إلى المواطنين في ناحية زاويتا التابعة لمحافظة دهوك. تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964. وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بصدد إحداث البلدية موضوع البحث.

وزير البلديات

الحدود
شمالاً ­ ابتداء من قرية زاويتة العليا مارا بالقطع 268، 44، 46، 106، 108، 110، 124، 132 حتى الطريق العام / عمادية/ دهوك.
غرباً ­ الطريق العام ­ عمادية ­ دهوك ­ حتى قرية زاويتة السفلى.
جنوباً ­ طريق زاويتة السفلى ماراً بالطريق المحدث/ الموصل بين القريتين زاويتة ­ السفلى والعليا حتى مدرسة زاويتة.
شرقاً ­ قرية زاويتة العليا عند تحاددها مع القطعة 238.