بيان صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات من فئتي العشرة فلوس والخمسة فلوس تحمل عبارة (من اجل المزيد من الطعام)

      التعليقات على بيان صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات من فئتي العشرة فلوس والخمسة فلوس تحمل عبارة (من اجل المزيد من الطعام) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات من فئتي العشرة فلوس والخمسة فلوس تحمل عبارة (من اجل المزيد من الطعام)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى المرسوم الجمهوري المرقم (403) لسنة 1975 سيضع البنك المركزي العراقي في التداول مسكوكات تذكارية قانونية لأغراض منظمة الغذاء والزراعة الدولية من فئتي العشرة والخمسة فلوس تحمل بظهرها عبارة (من أجل المزيد من الطعام) بدلاً من رسم ورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح، وبنفس الشكل المبين في المرسوم الجمهوري المرقم (801) والمؤرخ في 16 ­ 8 ­ 1967 والتركيب المعدني والوزن المبينين في المرسوم الجمهوري المرقم (588) والمؤرخ في 11 ­ 10 ­ 1970.
تعتبر المسكوكات الموصوفة أعلاه عملة قانونية استناداً إلى قانون الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل.

المحافظ