(تطبيق احكام تعليمات تنفيذ و متابعة مشاريع و اعمال خطط التنمية القومية) رقم 1074

      التعليقات على (تطبيق احكام تعليمات تنفيذ و متابعة مشاريع و اعمال خطط التنمية القومية) رقم 1074 مغلقة

عنوان التشريع: (تطبيق احكام تعليمات تنفيذ و متابعة مشاريع و اعمال خطط التنمية القومية) رقم 1074
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1074
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
لما كانت كلف المشاريع والأعمال التي خصصت في المنهاج الاستثماري لعام 1975 قد وضعت بالتعاون مع الجهات المنفذة وضمن أقصى ما هو متوفر من موارد وإمكانيات.
لذلك فإن زيادة هذه الكلف خلال فترة قصيرة يؤدي إلى اختلال في النتائج الاقتصادية والاجتماعية، كما يؤدي إلى ارتباكات في توفير الموارد، وإلى اختلال في موازنة تخصيصات خطة التنمية.
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ الطلب إلى الجهات المنفذة للمشاريع والأعمال التقيد بما يلي: ­
أولاً ­ تطبيق أحكام المادة الستين من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية والالتزام بالكلف الكلية والتخصيصات السنوية وعدم مفاتحة مجلس التخطيط أو الهيئة التوجيهية بطلب زيادتها، إلا في حالات الضرورة، والتي تسندها أسباب واعتبارات سليمة ومشروعة.
ثانياً ­ الكف عن طلب إدراج مشاريع أو أعمال جديدة في خطة التنمية الحالية والمنهاج الاستثماري لعام 1975، ما لم يستند الطلب إلى أسباب كافية وقوية تبرر إدراج المشروع أو العمل الجديد، استثناء من القواعد العامة.
ثالثاً ­ عدم الدخول في التزامات على حساب مشاريع وأعمال الخطة قبل استحصال الموافقات الأصولية المقتضية.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة