الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 881
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
الدقيق المستعمل في صناعة البسكت والمعجنات
الكاكاو . ( مجروش، كتلة قالب، ذرور ) المستخدم في تصنيع منتجات الشوكولاته والكاكاو . 2141
2142 اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .