(الغاء عقوبة الطرد المفروضة على ضباط الصف و افراد الشرطة) رقم 1065

      التعليقات على (الغاء عقوبة الطرد المفروضة على ضباط الصف و افراد الشرطة) رقم 1065 مغلقة

عنوان التشريع: (الغاء عقوبة الطرد المفروضة على ضباط الصف و افراد الشرطة) رقم 1065
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1065
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تعتبر عقوبة الطرد المفروضة على ضباط الصف وأفراد الشرطة وفق الفقرة (1 ­ ز) ­ من المادة الخامسة عشرة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 (الملغي) ملغاة بحكم هذا القرار وتزول نتائجها.
2 ­ إذا كانت لضابط الصف أو الشرطي المطرود المشمول بالفقرة (1) أعلاه خدمة يستحق عنها راتباً تقاعدياً، فيبدأ استحقاقه أو استحقاق عياله للراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
3 ­ يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة