عنوان التشريع: (الغاء عقوبة الطرد المفروضة على ضباط الصف و افراد الشرطة) رقم 1065
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1065
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-02 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 10 1975 ما يلي:
1 تعتبر عقوبة الطرد المفروضة على ضباط الصف وأفراد الشرطة وفق الفقرة (1 ز) من المادة الخامسة عشرة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 (الملغي) ملغاة بحكم هذا القرار وتزول نتائجها.
2 إذا كانت لضابط الصف أو الشرطي المطرود المشمول بالفقرة (1) أعلاه خدمة يستحق عنها راتباً تقاعدياً، فيبدأ استحقاقه أو استحقاق عياله للراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
3 يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة