الغاء مديريات تابعة لوزارة الشمال (الملغاة) رقم 1060

      التعليقات على الغاء مديريات تابعة لوزارة الشمال (الملغاة) رقم 1060 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مديريات تابعة لوزارة الشمال (الملغاة) رقم 1060
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1060
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-30 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تلغى كل من المديريات العامة المبينة أدناه التابعة لوزارة شؤون الشمال (الملغاة)، ويوزع منتسبوها على الدوائر التابعة لوزارة الأشغال والإسكان حسب تنسيبها: ­
أ ­ مديرية إعمار الشمال العامة.
ب ­ مديرية الديوان العامة.
جـ ­ مديرية التخطيط والمتابعة العامة.
2 ­ يتولى وزيرا الأشغال والإسكان والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة