عنوان التشريع: الغاء مديريات تابعة لوزارة الشمال (الملغاة) رقم 1060
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1060
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-30 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 9 1975 ما يلي:
1 تلغى كل من المديريات العامة المبينة أدناه التابعة لوزارة شؤون الشمال (الملغاة)، ويوزع منتسبوها على الدوائر التابعة لوزارة الأشغال والإسكان حسب تنسيبها:
أ مديرية إعمار الشمال العامة.
ب مديرية الديوان العامة.
جـ مديرية التخطيط والمتابعة العامة.
2 يتولى وزيرا الأشغال والإسكان والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة