(نقل ملكية جميع العلاوي) رقم 1057

      التعليقات على (نقل ملكية جميع العلاوي) رقم 1057 مغلقة

عنوان التشريع: (نقل ملكية جميع العلاوي) رقم 1057
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1057
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-30 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ نقل ملكية جميع علاوي بيع الأسماك العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية، إلى الشركة العامة للأسماك وبدون بدل.
2 ­ نقل ملكية جميع علاوي بيع الفواكه والخضر العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية، إلى مصلحة تسويق الفواكه والخضر وبدون بدل.
3 ­ يتولى المجلس الزراعي الأعلى والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة