قانون تصديق اتفاقية التجارة الطويلة الأمد و الرسالة المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التجارة الطويلة الأمد و الرسالة المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة الطويلة الأمد و الرسالة المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-30 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة طويلة الأمد والرسالة المتبادلة الملحقة بها، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليهما في بخارست بتاريخ 12/مايس (أيار) / 1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة