قانون ميزانية ديوان الأوقاف لسنة 1975 المالية

      التعليقات على قانون ميزانية ديوان الأوقاف لسنة 1975 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الأوقاف لسنة 1975 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-24 00:00:00

مادة 1
تخمن إيرادات ديوان الأوقاف لسنة 1975 المالية بمبلغ (978/550/1) مليون وخمسمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ديناراً، بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (­ /500/465) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسون ديناراً، لسد رواتب موظفي ومستخدمي الأوقاف، على النحو المبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
يرصد مبلغ قدره (978/546/1) مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ديناراً، وذلك لسد نفقات ديوان الأوقاف خلال السنة 1975 المالية، على النحو المبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

مادة 3
تجبى الإيرادات وفق الأصول المرعية في جباية أموال الحكومة، ويستوفى عن إدارة الأوقاف النبوية والمقدسة (15%) خمسة عشر من المائة من إيراداتها المستحصلة من قبل دوائر الأوقاف، على أن يسجل ذلك إيراداً في حسابات الأوقاف المضبوطة.

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل إلى آخر، إلا بقانون.

مادة 5
للرئيس الأعلى لديوان الأوقاف، أو من يخوله أن ينقل أي مبلغ من مادة إلى أخرى داخل الفصل الواحد.

مادة 6
تسجل إيرادات الأوقاف (بما فيها التبرعات) ومصروفاتها في الحساب، ولا يجوز طرح المصروفات أو قسم منها من الإيرادات وقيد المبلغ الصافي إيراداً في الحساب.

مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الأشخاص أو المؤسسات للقيام بعمل ما لم يوجد محذور من قبولها، وتقيد إيراداً في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له. وللرئيس الأعلى لديوان الأوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات.

مادة 8
تعتبر الجداول (ج) و(ج ­ أ) و(ج ­ ب) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الأوقاف والعتبات المقدسة والمؤسسات الدينية، ولا يجوز إجراء تغيير فيها، إلا بقرار من الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف أو من يخوله.

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 ­ 4 ­ 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الجدول (أ)
خلاصة الواردات
الباب نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1974 المالية 1974 المالية 1975 المالية
لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
الأول الأوقاف المضبوطة (445242 1686033 1373518
1277480)
الثاني الأوقاف النبوية 180000 223587 126360
الثالث أوقاف العتبات المقدسة 67400 61508 51100
المجموع 1970222 1971128 1550978

الباب الأول ­ الأوقاف المضبوطة
العدد المادة نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1974 المالية 1974 المالية 1975 المالية
لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
1 واردات الأوقاف المضبوطة
1 المسقفات والعرصات 894296 860965 678210
2 البساتين والغابات 29156 22500 21600
3 الإجارة المؤجلة والإعقار 14432 9073 10785
4 الأراضي الزراعية 42051 46032 36075
5 رسوم إدارة الأوقاف الملحقة 32030 30932 36340
6 الواردات المتفرقة 60346 59297 95653
7 رسوم إدارة الأوقاف النبوية 27000 33529 18954
8 رسوم إدارة الأوقاف المقدسة 10110 9226 15562
9 منحة وزارة المالية للخيرات 18000 18000 13500
10 حصة الأوقاف والأعيان المصفاة 1542 8961 5075
غير المباعة.
11 منحة وزارة المالية لرواتب (135000 580242 435180
الموظفين والمستخدمين. 445242)
12 رسوم إدارة الأملاك التي أصابت 1800 950 859
الوقف بنتيجة التصفية.
مجموع العدد الأول 1710722 1679707 1367793
2 واردات الأملاك المصفاة
1 بدل إيجار الأملاك التي أصابت 12000 6326 5725
الوقف بنتيجة التصفية.
مجموع العدد الثاني 12000 6326 5725
مجموع الباب الأول 1722722 1686033 1373518

المحتوى 1
الباب الثاني ­ الأوقاف النبوية
العدد المادة نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1974 المالية 1974 المالية 1975 المالية
لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
3 واردات الأوقاف النبوية
1 المسقفات 158930 196399 110000
2 البساتين والغابات 11648 8232 7000
3 الإجارة المؤجرة والإعقار 4178 3770 3000
4 الأراضي الزراعية 1880 13027 3573
5 الواردات المتفرقة 3364 2159 2787
المجموع 180000 223587 126360

الباب الثالث ­ أوقاف العتبات المقدسة
العدد المادة نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1974 المالية 1974 المالية 1975 المالية
لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
4 واردات الأوقاف المقدسة
1 المسقفات 12900 11698 12000
2 البساتين 340 156 100
3 الأراضي الزراعية 2500 000 1500
4 رسوم الدفنية 22000 20636 15180
5 الواردات المتفرقة 1500 788 300
6 رسوم محاسبة المتولين 5650 5730 5150
7 منحة وزارة المالية 22500 22500 16870
المجموع 67400 61508 51100

الجدول (ب)
خلاصة المصروفات
الباب المصروفات اعتمادات السنة ما يحتمل إنفاقه تخمينات السنة
1974 المالية خلال السنة 1975 المالية
1974 المالية لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
الأول الأوقاف المضبوطة 817050 1640755 1378259
الثاني الأوقاف النبوية 60510 60501 81554
الثالث العتبات المقدسة 93396 90207 87165
المجموع 1970956 1791463 1546978

تابع خلاصة المصروفات
التسلسل المصروفات تخمينات المصروفات للسنة 1975 المالية
لتسعة أشهر
دينار
1 مجموع نفقات الفصل الأول 500/312
2 مجموع نفقات الفصل الثاني 000/128
3 مجموع نفقات الفصل الثالث 400/46
4 مجموع نفقات الفصل الرابع 000/214
5 مجموع نفقات الفصل الخامس 000/652
6 مجموع نفقات الفصل السادس 000/20
7 مجموع نفقات الفصل السابع 359/5
8 مجموع نفقات الفصل الثامن 000/00
9 مجموع نفقات الفصل التاسع 554/81
10 مجموع نفقات الفصل العاشر 165/87
المجموع 978/1546

الباب الأول ­ الأوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المصروفات اعتمادات السنة ما يحتمل إنفاقه تخمينات السنة
1974 المالية خلال السنة 1975 المالية
1974 المالية لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب موظفي الإدارة 961/179 556/178 000/152
والمخصصات.
2 رواب موظفي المدارس وأجور 000/22 000/20 000/00
المحاضرات واللجان الامتحانية
والدورات.
3 رواتب مستخدمي الإدارة 872/47 000/47 000/22
والمدارس.
4 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 930/161 413/150 000/107
الإدارة.
5 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 976/14 000/14 000/00
المدارس.
6 مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي 468/36 854/34 000/16
الإدارة والمدارس.
7 أجور المراقبين والمال الدائميين 200/10 161/9 000/14
ومكافأة نهاية الخدمة.
8 القسم المعادل للتوقيفات 000/1 000/1 500/1
التقاعدية لموظفي ومستخدمي
الإدارة والمدارس.

المحتوى 2
مجموع الفصل الأول 407/474 984/454 500/312
2 النفقات الإدارية
1 مخصصات ونفقات السفر 000/7 575/6 000/8
2 مخصصات ونفقات النقل 000/1 000/1 000/1
3 آثاث الدائرة والمؤسسات 000/22 000/22 000/30
والعمارات.
4 آثاث المدارس والمعاهد الإسلامية 500/8 510/6 000
5 شراء الكتب والصحف والمجلات 000/5 500/4 000/5
6 نفقات الطبع والاستنساخ 000/8 000/8 000/8
والترجمة.
7 القرطاسية والاستمارات الرسمية 000/5 000/5 000/8
8 بريد وبرق وهاتف 000/4 000/4 500/3
9 الإيجارات 000/1 000/1 000/2
10 الماء والكهرباء والتنوير 000/17 000/17 000/17
11 المصروفات المتنوعة 000/10 651/9 000/10
12 إكساء الفراشين والسواق 000/2 516/1 000/3
ومستخدمي معابد الدرجة الأولى
والمنظفين.
13 رسوم الضمان وأقساط التأمين 000/2 900/1 500/2
14 منحة مجلة الأوقاف 000/4 000/4 000/5
15 وقود وسائط النقل والصيانة 00 000/5 000/5
والتأمين.
16 نفقات الوفود والضيافات 00 000 000/20
مجموع الفصل الثاني 500/96 652/92 000/128
3 المصروفات الأخرى
1 أجور تقدير الواردات ولجان 3000 300 3000
المزايدات والمناقصات.
2 المصروفات القضائية 800 7500 6500
3 أجور المحامين 10000 9935 10000
4 أجور نشر الإعلانات 1500 1400 1500
5 رديات الواردات 3000 2500 4000
6 رسوم وأجور تسجيل الموقوفات 8000 8000 15000
7 أجور تدقيق الحسابات 500 500 400
8 مصاريف النادي والمعارض 500 250 2000
9 إكراميات وتبرعات 000 000 1000
10 نفقات معالجة المرضى خارج 000 000 3000
العراق.
مجموع الفصل الثالث 34500 33085 46400
4 الإنشاء والترميم
1 إنشاء وترميم المساجد والأملاك 138000 138000 160000
2 رواتب الأجراء ورسوم الضمان 13873 13000 13000
3 نفقات الدفاع المدني 1000 900 1000
4 نفقات التبليط ورسوم المجاري 000 000 40000
وأجور التنظيفات.
مجموع الفصل الرابع 152873 151900 214000
5 نفقات المؤسسات الدينية
1 رواتب موظفي المساجد والخيرات 316000 310692 270000
المدورة.
2 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 475525 460000 310000
المساجد والمؤسسات.
3 مخصصات ونفقات السفر 1000 1000 2000
4 مخصصات ونفقات النقل 500 500 1000
5 القسم المعادل للتوقيفات 30000 30000 31000
التقاعدية لموظفي المساجد
وصندوق التقاعد ورسوم
الضمان.
6 رواتب طلاب المدارس وأطعامهم 130000 71000 000
وإكساؤهم وشراء الكتب
(والمصروفات المتنوعة).
7 مخصصات الوعظ 20000 20000 35000
8 مخصصات المجلس الأعلى 2800 2750 3000
والمجالس العلمية.
9 الإيجارات 1500 100 000
مجموع الفصل الخامس 977325 896942 652000
6 نفقات خاصة
1 عتقاء داود باشا 800 800 15000
2 إطعام الطعام والتخصيصات 3500 3250 5000
الخيرية.
مجموع الفصل السادس 4300 4050 20000

المحتوى 3
7 النفقات المصروفة عما أصاب الوقف عينا
1 رسوم الإدارة للأوقاف المضبوطة 1800 950 859
2 مخصصات المحتاجين تنفيذاً 3200 3192 1000
لشروط الواقفين.
3 إطعام الطعام حسب شروط 2000 2000 2500
الواقفين.
4 نفقات الجهات الخيرية 1000 1000 1000
والاجتماعية الإسلامية.
مجموع الفصل السابع 8000 7142 5359

تابع الباب الأول ­ الأوقاف المضبوطة

8 نفقات كلية الإمام الأعظم ونواة الجامعة الإسلامية
1 رواتب الموظفين والهيئة 12292 000 000
التدريسية.
2 أجور المحاضرات 12000 000 000
3 رواتب المستخدمين 1382 000 000
4 مخصصات الخدمة الجامعية 783 000 000
5 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 8723 000 000
والهيئة التدريسية.
6 مخصصات غلاء المعيشة 1620 000 000
للمستخدمين.
7 الآثاث وصيانتها 2500 000 000
8 نفقات الطبع والقرطاسية 2000 000 000
وشراء الكتب.
9 الماء والكهرباء والبريد والبرق 900 000 000
والهاتف.
10 المنح المالية للطلاب والكسوة 17000 000 000
11 المصروفات المتنوعة 1200 000 000
12 مخصصات الأساتذة الزائرين 500 000 000
13 رواتب الأساتذة المنتدبين 4500 000 000
14 مخصصات ونفقات السفر 1000 000 000
15 رواتب العمال ورسوم الضمان 2645 000 000
16 كسوة المستخدمين 100 000 000
المجموع 69145 000 000
مجموع الباب الأول 1817050 1640755 1378259

الباب الثاني ­ الأوقاف النبوية
الفصل المادة نوع المصروفات اعتمادات السنة ما يحتمل إنفاقه تخمينات السنة
1974 المالية خلال السنة 1975 المالية
1974 المالية لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
9 نفقات الأوقاف النبوية
1 رسوم الإدارة للأوقاف المضبوطة 27000 33529 18954
2 أجور تقدير الواردات 460 460 2250
3 أجور المحامين والمصاريف 250 200 1000
القضائية.
4 مخصصات أهل الحرمين الشريفين 400 350 300
5 نفقات لقراء القرآن الكريم 200 200 200
6 مخصصات المولد النبوي الشريف 7500 5262 10000
والمناسبات الدينية والاجتماعية.
7 منح للجهات الخيرية الإسلامية 5000 3000 10000
8 المصروفات المتنوعة 500 350 350
9 رسوم وأجور تسجيل الموقوفات 500 450 500
10 إنشاء وتعمير الأملاك والبساتين 6000 4000 6000
ونفقات التبليط.
11 مخصصات المحتاجين 12500 12500 17000
12 نفقات البعثات الدينية وبعثة 200 200 15000
الحج.
مجموع الفصل التاسع 60510 60501 81554

الباب الثالث ­ أوقاف العتبات المقدسة
الفصل المادة نوع المصروفات اعتمادات السنة ما يحتمل إنفاقه تخمينات السنة
1974 المالية خلال السنة 1975 المالية
1974 المالية لتسعة أشهر
دينار دينار دينار
10 نفقات العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي ومستخدمي 30000 30000 29000
العتبات المقدسة.
2 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 43536 41536 38000
ومستخدمي العتبات المقدسة.
3 المصاريف المتفرقة 250 240 500
4 رسوم الإدارة للأوقاف المضبوطة 10110 9226 7665
5 رسوم وأجور تسجيل الموقوفات 250 180 500
6 أجور تقدير الواردات 250 200 250
7 الآثاث وإصلاح المفروشات 500 400 500
8 مخصصات ونفقات السفر 100 100 200
9 نفقات الطبع 200 160 200
10 بريد وبرق وهاتف 150 142 150
11 القسم المعادل للتوقيفات 3000 3000 3000
التقاعدية ورسوم الضمان.
12 أجور الماء والكهرباء 500 500 500
13 مخصصات المجلس العلمي 150 150 200
14 ترميم وتعمير الأملاك ونفقات 2500 2373 2500
التبليط.
15 مخصصات المناسبات الدينية 2000 2000 4000
وزيارة الوفود.
مجموع الفصل العاشر 93496 90207 87165

المحتوى 4
جدول (ج) الإدارة ­ الموظفون
جدول بالدرجات لمفردات الملاك الملحق بقانون الميزانية
الدرجة العدد
الخاصة 1
الأولى ­ أ 1
الأولى ­ ب 6
الثانية 17
الثالثة 31
الرابعة 70
الخامسة 123
السادسة 75
السابعة 78
الثامنة 58
المجموع 460

جدول (ج ­ أ) مديرية العتبات المقدسة
جدول بالدرجات لمفردات الملاك الملحق بقانون الميزانية
الدرجة العدد
الرابعة 3
الخامسة 5
السادسة 1
السابعة 6
الثامنة 3
المجموع 18

الجدول (ج ­ ب)
الملاك الثابت لموظفي الخدمة في المساجد والمؤسسات الدينية
الملحق بقانون ميزانية ديوان الأوقاف
لسنة 1975 المالية ولتسعة أشهر
الدرجة الراتب الحالي العدد
الأولى 120 ­
الثانية 100 1
الثالثة 90 1
الرابعة 80 5
الخامسة 70 1
السادسة 60 9
السابعة 50 15
الثامنة 40 36
التاسعة 35 80
العاشرة 30 226
الحادية عشرة 25 930
الثانية عشرة 21 149
الثالثة عشرة 18 197
الرابعة عشرة 15 232
الخامسة عشرة 12 243
السادسة عشرة 10 314
السابعة عشرة 8 171
الثامنة عشرة 6 99
المجموع 1872 درجة