(تشغيل معامل الطحين الاهلية من قبل الشركة العامة للمطاحن) رقم 10 لسنة 1975

      التعليقات على (تشغيل معامل الطحين الاهلية من قبل الشركة العامة للمطاحن) رقم 10 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: (تشغيل معامل الطحين الاهلية من قبل الشركة العامة للمطاحن) رقم 10 لسنة 1975
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (1123) والمؤرخ في 1 ­ 9 ­ 1975.

فقد قررنا اتخاذ الإجراءات الفورية لتشغيل معامل الطحين الأهلية من قبل الشركة العامة للمطاحن عند توقفها عن العمل لفترة أسبوع في حالة عدم تقديم المبررات المقنعة بموضوعيتها على أن يدفع لأصحابها التعويض بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة.
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و. وزير الاقتصاد