عنوان التشريع: (بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم (21) لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل. قررنا ما يلي:
1 نعين بهذا موقع مشروع المجمع الصناعي بالناصرية الذي تحده جنوباً سكة حديد محطة الناصرية وشمالاً معمل النسيج وملعب الشباب وشرقاً معمل الألمنيوم وغرباً الشارع العام ناصرية سوق الشيوخ مركزاً كمركياً لأغراض تفريغ وتحميل المكائن والمعدات المستوردة لأغراض المشروع المذكور.
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية