(بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم (21) لسنة 1975

      التعليقات على (بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم (21) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: (بيان الكمارك بانشاء مركز كمركي) رقم (21) لسنة 1975
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 ­ المعدل. قررنا ما يلي: ­

1 ­ نعين بهذا موقع مشروع المجمع الصناعي بالناصرية الذي تحده جنوباً سكة حديد محطة الناصرية وشمالاً معمل النسيج وملعب الشباب وشرقاً معمل الألمنيوم وغرباً الشارع العام ­ ناصرية ­ سوق الشيوخ مركزاً كمركياً لأغراض تفريغ وتحميل المكائن والمعدات المستوردة لأغراض المشروع المذكور.
2 ­ ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و. وزير المالية