عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1975 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (20/8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا وضع التعليمات التالية:
1 يضاف ما يلي إلى القسم الثالث من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويعتبر البند (رابعاً):
رابعاً على شركات النقل العراقية والأجنبية المجازة بنقل البضائع فتح مكاتب لها في مراكز النفاض والتحميل التي يعينها مدير الكمرك والمكوس المختص.
وتأمين العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال التي يتطلبها استلام وتسليم البضائع المستوردة إلى القطاع العام.
2 تنفذ هذه التعليمات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية