عنوان التشريع: تعليمات رقم 1 لسنة 1975 تعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المعدل).
أصدرنا التعليمات الآتية:
1 يضاف البند (ب) إلى الفقرة (11) من تعليمات الجنسية العراقية الفقرة (1) لسنة 1965 (المعدلة) ويعدل تسلسل البند الذي يليه.
ب يزود مدير الجنسية العام الشخص الذي يحتفظ بجنسيته العراقية استناداً إلى أحكام العبارة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العراقية بوثيقة العراقي المغترب في حالة وجوده في العراق، وتنظم بنسختين تسلم الأولى إلى ذي العلاقة وترسل الأخرى إلى القنصل المختص.
2 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية