عنوان التشريع: رقم 21 (قواعد الزيادات السنوية للعمال العاملين في كافة دوائر الدولة)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادتين السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين بعد المئتين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 (المعدل) وبناء على موافقة مجلس قيادة الثورة/ مكتب أمانة السر بكتابه المرقم م ق/13/1/1439 في 29 3 1975 على ما اقترحته لجنة تحديد معدلات الأجور بجلستها الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 12 2 1975 بخصوص العلاوات (الزيادات السنوية).
قررنا ما يلي:
1 تكون قواعد الزيادات السنوية للعمال العاملين في كافة دوائر الدولة والمؤسسات والمصالح وشركات القطاع العام التي لا تطبق تقييم العمل حسب المقادير التالية:
أ 500/1 ديناراً شهرياً لمن أجرته من الحد الأدنى للأجر لغاية 900 فلس يومياً.
ب 750/1 ديناراً شهرياً لمن أجرته من 901 فلس لغاية 1400 فلس يومياً.
جـ 000/2 ديناراً شهرياً لمن أجرته من 1401 فلس لغاية الحدود العليا في الملاك.
2 يستحق العامل لدى الجهات الواردة ذكرها في الفقرة (1) أعلاه مبلغ الزيادة السنوية المثبتة في الفقرة المذكورة وفقاً لأجرته، بعد مرور سنة كاملة على خدمته وثبوت قيامه بأعماله خلالها بصورة مرضية مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد بأنظمة العمل المتبعة لدى تلك الجهات. وتحسب السنة لأغراض هذا القرار اعتباراً من تاريخ نيله الزيادة السابقة أو من تاريخ تعيينه إذا كان معيناً لأول مرة.
3 تطبق نفس القواعد المبينة في الفقرتين 1، 2 أعلاه على العمال العاملين لدى المشاريع التابعة للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني التي لا تطبق تقييم العمل إذا كانت تلك المشاريع تدفع الزيادات السنوية لعمالها بموجب أنظمتها الخاصة أو عقود العمل الفردية أو الجماعية بصورة منتظمة. ويقصد بالزيادة التي تدفع بصورة منتظمة، تلك التي تم دفعها سنتين متتاليتين أو أكثر قبل نفاذ هذا القرار مباشرة.
4 أما المشاريع المبينة في الفقرة (3) أعلاه التي لم يسبق لها أن منحت الزيادة السنوية أو منحتها بصورة غير منتظمة فإن تاريخ نفاذ هذا القرار يعتبر أساساً في احتساب السنة لاستحقاق العمال العاملين لديها للزيادة السنوية بموجب القواعد الموضحة في الفقرة (1) من هذا القرار.
5 يعتبر ما ورد بهذا القرار حداً أدنى للزيادة السنوية وحيثما وجد تنظيم خاص لها. تطبق على العمال أحكام هذا القرار أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل.
6 تستمر المشاريع في كافة قطاعات العمل التي تطبق تقييم العمل على منح الزيادات السنوية لعمالها وفقاً لما ورد في جداول الأجور الملحق بتقييم العمل.
7 ينفذ هذا القرار ويعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 1 1 1976.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية