نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة تدريب القتيان رقم 10 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة تدريب القتيان رقم 10 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة تدريب القتيان رقم 10 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
يضاف جدول (التجهيزات الثابتة) المرفق بهذا النظام، إلى الجداول الملحقة بنظام مدرسة تدريب الفتيان رقم (10) لسنة 1972.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان سنة 1395 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

التجهيزات الثابتة
النوع العدد مدة الاستهلاك
سرير حديد 1 الحد الأدنى للاستهلاك عشر سنوات
بطانية صوف 3 الحد الأدنى للاستهلاك عشر سنوات
فراش (دوش) قطن 1 يبدل الوجه الخارجي كل سنة، ويشطب من السجلات دون حاجة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالشطب، وكذلك الوجه الداخلي (الشلتة)، ويندف القطن كل سنة مرة واحدة، ويضاف إليه كل ثلاث سنوات مرة واحدة.
وسادة قطن 1
شراشف 4 الحد الأدنى للاستهلاك سنتان، وتشطب من السجلات دون حاجة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالشطب.
وجه وسادة 4 سنة واحدة
غطاء فراش 1 يبدل كل ثلاث سنوات
خزانة حديد أو خشب 1 عشر سنوات للحديد، وخمس سنوات للخشب
صحن تمن 1
صحن مرق 1
صحن للفاكهة 1
ملعقة أكل 1 من الأنواع الجيدة، وتكون مدة استهلاكها حسب العرف المتبع.
سراحية ماء 1
كوب شاي مع ملعقة 1
قدح ماء 1