تخويل وزير الداخلية تعيين موظفين

      التعليقات على تخويل وزير الداخلية تعيين موظفين مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الداخلية تعيين موظفين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1053
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-28 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين الموظفين على ملاك الإدارة العامة في المحافظات، استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة ووفق شروط الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل).
2 ­ يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة