(تخويل المنشآت التابعة لوزارة الصناعة و المعادن صلاحية منح الموفدين من سواقها العمال مخصصات ايفاد) رقم 1045

      التعليقات على (تخويل المنشآت التابعة لوزارة الصناعة و المعادن صلاحية منح الموفدين من سواقها العمال مخصصات ايفاد) رقم 1045 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل المنشآت التابعة لوزارة الصناعة و المعادن صلاحية منح الموفدين من سواقها العمال مخصصات ايفاد) رقم 1045
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1045
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل المنشآت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن صلاحية منح الموفدين من سواقها العمال إلى القطر السوري للمشاركة في نقل البضائع العراقية مخصصات إيفاد بنسبة (100%) من أجورهم الشهرية، على أن لا تقل عن أربعة دنانير يومياً لكل مهم، وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرتهم بعملية النقل.
2 ­ يتولى وزيرا الصناعة والمعادن، والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة