عنوان التشريع: (تخويل المنشآت التابعة لوزارة الصناعة و المعادن صلاحية منح الموفدين من سواقها العمال مخصصات ايفاد) رقم 1045
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1045
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 9 1975 ما يلي:
1 تخويل المنشآت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن صلاحية منح الموفدين من سواقها العمال إلى القطر السوري للمشاركة في نقل البضائع العراقية مخصصات إيفاد بنسبة (100%) من أجورهم الشهرية، على أن لا تقل عن أربعة دنانير يومياً لكل مهم، وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرتهم بعملية النقل.
2 يتولى وزيرا الصناعة والمعادن، والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة