قانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-22 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها: ­
1 ­ الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
2 ­ الوزير ­ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
3 ­ المؤسسة ­ المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية المنشأة بموجب هذا القانون.
4 ­ المجلس ­ مجلس إدارة المؤسسة.
5 ­ الرئيس ­ رئيس المؤسسة وهو رئيس المجلس.

مادة 2
1 ­ تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية) ترتبط بالوزارة، وتكون لها شخصية معنوية، واستقلال مالي وإداري، وتتمتع بالأهلية لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع حساباتها لرقابة ديوان الرقابة المالية.
2 ­ يكون مقر المؤسسة الرئيس في بغداد، ولها أن تفتح فروعاً في كافة أنحاء القطر.

مادة 3
تهدف المؤسسة لتحقيق الأغراض الآتية: ­
1 ­ تنمية الوعي السياسي والثقافة القومية والاشتراكية في أوساط الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، وإعدادهم إعداداً فكرياً وذهنياً للمساهمة في الثورة العربية مساهمة إيجابية، وتأكيد الارتباط العضوي بين الوحدة والحرية والاشتراكية.
2 ­ الإسهام في إرساء قاعدة التحول الاشتراكي في الريف، وإقامة علاقات إنتاجية متطورة تستهدف القضاء على كافة أشكال الاستغلال والسيطرة.
3 ­ إعداد كوادر القيادة الفلاحية للإسهام الجدي في تطوير الريف، وإنجاز الثورة الزراعية.
4 ­ الإسهام في تهيئة الكوادر الفلاحية لإدارة التنظيمات الفلاحية والتعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية، والعمل على بث وتعميق الروح التعاونية بين العاملين في الريف.
5 ­ المشاركة في النشاط الاجتماعي وحملات مكافحة الأمية في الريف، والإسهام في نشر التربية والثقافة بين صفوف الفلاحين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة 4
تسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها، المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بإعداد وتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة، ولها في سبيل ذلك: ­
1 ­ إنشاء المراكز الثقافية في المدن ومناطق التجمع الفلاحي.
2 ­ تنظيم المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية في الأمور السياسية والزراعية والاقتصادية والتعاونية والثقافية العامة.
3 ­ إصدار النشرات والمجلات والكتب وإعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
4 ­ تنظيم الدورات التدريبية.
5 ­ الزيارات والمشاهدات داخل القطر وخارجه.
6 ­ إيفاد الكوادر الفلاحية إلى الخارج للتخصص في مجالات العمل الفلاحي، والزراعة التعاونية الاشتراكية.
7 ­ أي نشاطات أو تشكيلات أخرى يقتضيها تحقيق أهداف المؤسسة.

مادة 5
1 ­ تمارس المؤسسة نشاطاتها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمنظمات الشعبية داخل القطر وخارجه.
2 ­ للمؤسسة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين العراقيين والأجانب بما يحقق أهدافها وفقاً لأحكام القوانين المرعية.
3 ­ للمؤسسة تقديم خدماتها وخبراتها إلى الفلاحين في الأقطار العربية، وتبادل الخبرات والخدمات مع المؤسسات المماثلة فيها.

مادة 6
1 ­ يتولى إدارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا القانون مجلس يتألف من رئيس، وثمانية أعضاء من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة بأهداف المؤسسة.
2 ­ يعين الرئيس وأعضاء المجلس بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير.
3 ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير.
4 ­ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5 ­ ينعقد المجلس ويحصل النصاب بحضور أكثرية أعضائه بضمنهم الرئيس، وتتخذ قراراته بالأكثرية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6 ­ يعين الوزير أحد أعضاء المجلس نائباً للرئيس، ويتولى رئاسة جلسات المجلس عند غيابه، ويتمتع بجميع صلاحياته.
7 ­ لا تكون قرارات المجلس نهائية، إلا بعد مصادقة الوزير عليها. وتعتبر بحكم المصادق عليها إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة، وفي حالة اعتراض الوزير على أي قرار للمجلس، فعلى المجلس إعادة النظر فيه فإن أصر على قراره السابق ولم يقترن ذلك بمصادقة الوزير يعقد المجلس جلسنة خاصة برئاسة الوزير لدراسة الموضوع، وتكون قرار المجلس المتخذ بهذا الشأن نهائياً.
8 ­ للوزير أن يترأس بعض جلسات المجلس وعندئذ تكون قراراته نهائية.

مادة 7
1 ­ يعين الرئيس بدرجة مدير عام، ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير.
2 ­ يكون الرئيس أعلى موظف تنفيذي في المؤسسة، ويمارس الإشراف على دوائرها وموظفيها وتوجيه فعالياتها وتنفيذ قرارات المجلس، وله سلطة رئيس الدائرة يمارسها حسب تخويل المجلس. ويتولى تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم، وله أن ينيب عنه غير عند الاقتضاء.

مادة 8
1 ­ تقوم المؤسسة بتنظيم ميزانية مستقلة بها تعرض على وزارة المالية للمصدقة عليها.
2 ­ يكون رأسمال المؤسسة مليوني دينار.
3 ­ تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني ينتدب بقرار من المجلس.
4 ­ تتألف مالية المؤسسة من: ­
أ ­ المبالغ التي ترصد لها في الميزانية الاعتيادية السنوية.
ب ­ تخصيصات خطة التنمية القومية.
جـ ­ الهبات والمساعدات والمنح.

مادة 9
تعتبر المؤسسة دائرة شبه رسمية خدمات موظفيها تقاعدية، ويطبق بشأنها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 (المعدل) أو أي قانون يحل محله.

مادة 10
1 ­ تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة.
2 ­ تعتبر المؤسسة من الدوائر ذات النفع العام لأغراض تطبيق أحكام قانون الاستملاك.
3 ­ تعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب، عدا الرسوم القضائية.
4 ­ للمؤسسة أن تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والأراضي الأميرية وفقاً للقوانين المرعية.

مادة 11
1 ­ تطبق على منتسبي المؤسسة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 ­ تعين الشؤون المالية والحسابية والإدارية والتنظيمية للمؤسسة بتعليمات يعدها المجلس ويقرها الوزير.

مادة 12
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة