عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-22 00:00:00
مادة 1
يكون عنوان القانون رقم (151) لسنة 1967 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلاً من (قانون نقابة الزراعيين الفنيين).
مادة 2
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الآتي:
«أ يشترط في العضو العامل أن يكون:
1 عراقياً حائزاً على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية.
2 غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف».
مادة 3
يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الآتي:
«و تنتخب الهيئة العامة أربعة أعضاء احتياط لمجلس النقابة».
مادة 4
تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون. ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعاً لذلك.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة