قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-22 00:00:00

مادة 1
يكون عنوان القانون رقم (151) لسنة 1967 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلاً من (قانون نقابة الزراعيين الفنيين).

مادة 2
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الآتي: ­
«أ ­ يشترط في العضو العامل أن يكون: ­
1 ­ عراقياً حائزاً على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية.
2 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف».

مادة 3
يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الآتي: ­
«و ­ تنتخب الهيئة العامة أربعة أعضاء احتياط لمجلس النقابة».

مادة 4
تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون. ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعاً لذلك.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة