قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975

      التعليقات على قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-22 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: ­
1 ­ الوزير ­ وزير الصناعة والمعادن.
2 ­ النقابة ­ نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية.
3 ­ المجلس ­ مجلس النقابة.
4 ­ النظام ­ النظام الداخلي المعد من قبل المجلس والمقترن بمصادقة الوزير.
5 ­ العضو ­ كل منتم إلى النقابة بموجب هذا القانون.
6 ­ مزاولة المهنة ­ ممارسة المهن المقررة في النظام الداخلي.

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) مركزها بغداد تتمتع بالشخصية المعنوية، ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والأموال في حدود أغراض النقابة. ولها أن تفتح فروعاً في المحافظات، بناء على طلب يقدمه ثلاثون عضواً على الأقل من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظات بموافقة المجلس.

مادة 3
تعمل النقابة على تحقيق الأغراض التالية بالوسائل التي يقررها المجلس أو الهيئة العامة: ­
1 ­ رفع مستوى أعضاء النقابة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.
2 ­ المساهمة في النهضة الزراعية والصناعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة.
3 ­ السعي لضمان مستقبل العضو في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.
4 ­ تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
5 ­ توثيق العلاقات مع النقابات المماثلة في الوطن العربي والاتصال بالنقابات الأخرى في نطاق أهداف النقابة.
6 ­ تنظيم أوقات الفراغ، وتوفير وسائل الراحة والتسلية، وتأسيس النوادي الرياضية والاجتماعية.

مادة 4
يشترط في العضو العامل أن يكون: ­
1 ­ عراقياً، ويعتبر المواطن العربي المقيم بمثابة العراقي لتنفيذ أغراض هذا القانون.
2 ­ كامل الأهلية.
3 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، وغير محروم من الحقوق المدنية.
4 ­ حائزاً على شهادة دون مستوى البكالوريوس، معترف بها، في الهندسة التطبيقية، أو في العلوم الصناعية، أو الزراعية، أو المسح. أو إذا كان قد مارس وظيفة مساح في إحدى الدوائر الحكومية المختصة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

مادة 5
1 ­ يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى المجلس مرفقاً بالوثائق اللازمة.
2 ­ للمجلس قبول الطلب أو رفضه. وإذا كان القرار بالرفض فيجب بيان أسبابه، وتبليغ طالب الانتماء بذلك.
3 ­ لصاحب الطلب المرفوض أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائياً.
4 ­ إذا انقضت مدة شهرين على تاريخ تسجيل الطلب دون أن يصدر المجلس قراراً قبوله أو رفضه، اعتبر الطلب مقبولاً.

مادة 6
يقبل الأجنبي المقيم، عضواً مشاركاً في النقابة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون، إذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (2، 3، 4) من المادة الرابعة منه، وتكون له جميع حقوق العضو، ما عدا حق التصويت.

مادة 7
1 ­ على المجلس أن يبطل انتماء العضو عند ثبوت عدم توافر أو فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليا في المادة الرابعة من هذا القانون.
2 ­ لمن أبطل انتماؤه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

مادة 8
1 ­ يكون رسم الانتماء للنقابة ثلاثة دنانير للعضو العامل، وخمسة عشر ديناراً للعضو المشارك.
2 ­ يكون بدل الاشتراك السنوي ستة دنانير للعضو العامل، وتسعة دنانير للعضو المشارك، ويدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 ­ عند عدم دفع بدل الاشتراك السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى النقابة الطلب من الدائرة أو الجهة التي يعمل فيها العضو باستقطاع البدل من راتبه وتسجيله أمانة لحساب النقابة، ومن ثم تحويله إلى صندوق النقابة.

مادة 9
تتألف النقابة من: ­
1 ­ الهيئة العامة.
2 ­ مجلس النقابة.
3 ­ لجنة الانضباط.
4 ­ فروع النابة في المحافظات أو ممثليها فيها عند عدم وجود الفروع.
5 ­ شعب النقابة ولجانها.

المحتوى 1
مادة 10
1 ­ تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون. ويرأس الهيئة العامة النقيب، وعند غيابه نائبه الأول فالثاني، فإذا غاب الثلاثة المذكورون، تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سناً.
2 ­ لا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة المهنة انضباطياً الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة.
3 ­ تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مادة 11
تختص الهيئة العامة بما يلي: ­
1 ­ مناقشة التقرير السنوي والشؤون الأخرى واتخاذ القرارات بشأنها.
2 ­ تصديق الميزانية.
3 ­ انتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة (عدا رؤساء لجان الشعب)، وخمسة من أعضاء لجنة الانضباط (ثلاثة أصليين واثنين احتياط)، وذلك مرة كل سنتين. ولها سحب الثقة من أي من هؤلاء وإقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية.

مادة 12
1 ­ تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعاً عادياً مرة كل سنتين، وذلك خلال شهر كانون الثاني بقرار من المجلس ودعوة من النقيب، على أن يعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وفروعها، إن وجدت، قبل حلوله بثلاثين يوماً.
2 ­ إذا لم يقم المجلس بدعوة الهيئة العامة للاجتماع في الموعد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. فللوزير أن يتولى دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الموعد النظامي لاجتماعها العادي.
3 ­ إذا تعذر على العضو غير المقيم في مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة، فله الحق بإرسال استمارة الانتخاب، بالبريد المسجل، تتضمن أسماء المنتخبين. وتقوم الاستمارة مقام حضوره.
4 ­ يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع الأول بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم وبضمنهم من أرسل استمارات الانتخاب. وإذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد أسبوع من الاجتماع الأول، ويعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين.

مادة 13
1 ­ تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي في إحدى الحالتين التاليتين: ­
أ ­ بقرار من المجلس.
ب ­ بطلب من عدد الأعضاء لا يقل عن (35%) من مجموع أعضاء النقابة.
ويجب أن يتضمن القرار أو الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي.
2 ­ يقرر المجلس موعد الاجتماع غير العادي في أول جلسنة يعقدها بعد تسلمه الطلب، على أن لا يتجاوز هذا الموعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا تولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة له.
3 ­ يعلن عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وفروعها، إن وجدت، وذلك قبل حلوله بخمسة عشر يوماً.
4 ­ لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي، إلا في الأمور التي جرى من أجلها الاجتماع، وما يتعلق بها أو يتفرع عنها فقط.

مادة 14
1 ­ يتألف مجلس النقابة من: ­
أ ­ النقيب.
ب ­ نائبي النقيب.
جـ ­ أحد عشر عضواً أصيلاً، وخمسة أعضاء احتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين.
د ­ رؤساء لجان الشعب.
2 ­ ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له من بين أعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق، وذلك لمدة سنتين. وتحدد صلاحيتهما في النظام الداخلي.

مادة 15
1 ­ إذا شغرت مناصب عدد من الأعضاء، يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الأعضاء الاحتياط ممن حاز أصواتاً أكثر عند الانتخاب.
2 ­ إذا شغرت مناصب أكثر أعضاء المجلس، فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهرين لانتخاب من يملأ المناصب الشاغرة للمدة المتبقية من الدورة.
3 ­ إذا شغرت مناصب جميع أعضاء المجلس لأي سبب، تشكل لجنة من خمسة من أعضاء النقابة يعينهم الوزير، تتولى شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد. ويكون لهذه اللجنة جميع صلاحيات مجلس النقابة. ويكون لمن ينسبه الوزير رئيساً، جميع صلاحيات النقيب. وتدعو اللجنة الهيئة العامة للاجتماع في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور المناصب، لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة إن كانت تزيد على ستة أشهر.

المحتوى 2
مادة 16
1 ­ لمجلس النقابة الاختصاصات التالية: ­
أ ­ العمل على تحقيق أغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من القانون.
ب ­ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
جـ ­ تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
د ­ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد أجورهم.
هـ ­ النظر في طلبات الانتماء، وإقرار قبول الأعضاء العاملين والمشاركين.
و ­ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
ز ­ إحالة القضايا والشكاوي إلى اللجان المختصة.
ح ­ تأسيس فروع النقابة في المحافظات عدا بغداد، وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
ط ­ تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
ي ­ البت في استقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو اللجان.
ك ­ تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي لا توجد فيها فروع.
ل ­ تعيين مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.
م ­ تنظيم الأوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والإشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
ن ­ إقرار تملك الأموال والعقارات، في حدود أغراض النقابة، وقبول الهبات والمنح.
س ­ تأسيس وإدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.
2 ­ للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى لجان الفروع، وممثلي النقابة في المحافظات.

مادة 17
للنقيب الصلاحيات التالية: ­
1 ­ رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2 ­ تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والإدارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة. وله تخويل بعض هذه الصلاحيات إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس بموافقة المجلس.

مادة 18
1 ­ إذا تغيب النقيب ناب عنه نائبه الأول. وإذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، حل محله نائبه الأول نقيباً للمدة المتبقية من الدورة، وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني، وللمجلس انتخاب أحد أعضائه ليقوم مقام النقيب عند تغييبه، وتغيب نائبيه.
2 ­ عند شغور مناصب النقيب ونائبيه ينتخب المجلس أحد أعضائه ليقوم مقام النقيب. وعلى المجلس أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب النقيب ونائبيه للمدة المتبقية من الدورة، إذا كانت المدة أكثر من ستة أشهر. وعند عدم قيام المجلس بذلك يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع، والدعوة خلال شهر واحد.
3 ­ يشترط في النقيب ونائبيه أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة 19
يعتبر عضو مجلس النقابة، أو أي عضو في لجانها مستقيلاً إذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة أو اللجنة، أو إذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة دون موافقة المجلس.

مادة 20
1 ­ تؤسس الشعب التالية في النقابة لتمثيل الفروع المهنية التي ينتمي إليها أعضاؤها بحسب تخصصهم، وتدير كلاً منها لجنة الشعبة وفق أحكام هذا القانون: ­
أ ­ شعبة المساحة.
ب ­ شعبة الهندسة التطبيقية.
جـ ­ شعبة الصناعة الفنية.
د ­ شعبة الزراعة الفنية.
2 ­ يجوز تأسيس شعب تمثل الفروع المهنية الأخرى، على أن لا يقل عدد الفنيين في ذلك الفرع عن (مائة) بعد موافقة المجلس.

مادة 21
1 ­ تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون، وتجتمع كل سنتين اجتماعاً اعتيادياً في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري للنظر في الأمور التي تخص الشعبة.
2 ­ لهيئة الشعبة أن تجتمع اجتماعات عامة غير اعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة أو (20%) من أعضائها على الأقل.
3 ­ تراعى في الاجتماعات العامة لهيئة الشعبة أحكام الفقرة (3) من المادة العاشرة، والفقرة (4) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
4 ­ لهيئة الشعبة اتخاذ القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن اختصاصها وعرضها على مجلس النقابة أو الهيئة العامة للتصديق عليها، وكذلك لها سحب الثقة من أي عضو في لجنتها وإقالته عند الضرورة، واختيار بديل عنه لما تبقى من مدة الدورة.
5 ­ إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة، تجتمع هيئة الشعبة بموافقة المجلس وبدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لانتخاب من يملأ الشواغر.

مادة 22
1 ­ تتألف لجنة كل شعبة من رئيس، وأربعة أعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالاقتراع السري.
2 ­ يمثل الرئيس الشعبة في مجلس النقابة.
3 ­ ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس لينوب عنه عند غيابه أو شغور منصبه، وأميناً للسر.
4 ­ يجب أن يكون رئيس اللجنة ممن له ممارسة في المهنة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المحتوى 3
مادة 23
1 ­ للجان الشعب الصلاحيات التالية: ­
أ ­ دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة ولجان الشعب الأخرى.
ب ­ دراسة المقترحات الخاصة المقدمة إليها من أعضاء الشعبة والبت فيها وإحالتها إلى مجلس النقابة مع التوصيات.
جـ ­ تنفيذ مقررات مجلس النقابة وهيئة الشعبة.
د ­ ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها المجلس بموجب هذا القانون.
2 ­ لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب وإعادتها إليها لإعادة النظر فيها، على أن يبين الأسباب. وعند إصرار لجنة الشعبة على رأيها، لا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
3 ­ لا يحق للجنة الشعبة الاتصال المباشر بالمراجع الرسمية وشبه الرسمية، إلا عن طريق النقيب أو المجلس أو بتخويل من أحدهما.

مادة 24
تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء، ثلاثة من الذين انتخبتهم الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي، وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. أما العضوان الآخران فيعينهما مجلس النقابة لكل قضية انضباطية حسب مقتضى الحال، على أن يكونا مقيمين في مدينة بغداد.

مادة 25
تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق في الشكاوي التي يحيلها إليها المجلس. ولها أن تكلف بعض أعضائها بإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك إليها.

مادة 26
تتبع لجان الانضباط القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ وإحضار المشكو منه والشهود وسماع الإفادات وإجراء المرافعة، وتوجيه التهمة، وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 27
على لجنة الانضباط إحالة القضايا التي تكون جريمة إلى حاكم التحقيق المختص مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته. ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من أن تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق القانون.

مادة 28
1 ­ لا يجوز للعضو القيام بالأعمال التالية: ­
أ ­ إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها.
ب ­ عدم مراعاة السلوك المهني أو الإساءة إلى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
جـ ­ استخدام أي وسيلة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع.
د ­ انتحال صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين والأنظمة المرعية والإعلان عن ذلك بأي طريقة كانت.
هـ ­ تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.
و ­ ارتكاب أي خطأ فني جسيم من شأنه أن يسبب خسارة مادية لذوي العلاقة.
2 ­ إذا تراءى لمجلس النقابة ارتكاب العضو أي عمل من الأعمال المحظوة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فعليه إحالة المخالف إلى لجنة الانضباط لمحاكمته عن تلك المخالفة.

مادة 29
للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات الآتية: ­
1 ­ إلفات النظر.
2 ­ الإنذار. ويكون بإرسال كتاب إلى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وأن هناك من الأسباب ما يجعل سلوكه غير مرض، ويطلب إليه عدم تكراره.
3 ­ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويكون المنع بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية الأخرى، منعاً من العمل لحسابهم الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي. على أن تبلغ الدائرة بذلك.

مادة 30
تكون عقوبتا إلفات النظر والإنذار الوارد ذكرهما في الفقرتين (1) و(2) من المادة التاسعة والعشرين نهائيتين. أما عقوبة المنع من مزاولة المهنة فيجوز الاعتراض عليها لدى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها، ولا تصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس أو انتهاء المدة المحددة للاعتراض. وللمجلس عند النظر في الاعتراض أن يصادق على هذه العقوبة أو يلغيها أو يستبدلها بعقوبة أخرى أخف منها، وقراره في ذلك نهائي.

مادة 31
1­ تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.
2 ­ تتألف لجنة الفرع في كل محافظة من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء المحافظة، على أن يكونوا من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، وذلك مرة واحدة كل سنتين. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وسكرتيراً.
3 ­ تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة. ولها صلاحية قبول استقالة رئيس وأعضاء لجنة الفرع وإقالتهم وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة، وكذلك ملء الشواغر في عضوية اللجنة عند حصولها.

المحتوى 4
مادة 32
للجنة الفرع الصلاحيات التالية: ­
1 ­ تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2 ­ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم بعد مصادقة المجلس.
3 ­ اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
4 ­ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.
5 ­ تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
6 ­ ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

مادة 33
تتكون مالية النقابة من الموارد التالية: ­
1 ­ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.
2 ­ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية.
3 ­ التبرعات والهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم.
4 ­ ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
5 ­ أرباح مطبوعات النقابة.
6 ­ أرباح المشاريع المتعلقة بالمسح التي تقوم بها النقابة.
7 ­ الأجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.
8 ­ رسم قدره خمسمائة فلس عن كل استشهاد تقدمه النقابة.

مادة 34
1 ­ تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية في الحالات التالية: ­
أ ­ كفالته لزوجه وأولاده ووالديه وأخوته.
ب ­ الكفالات المالية عن الغير، على أن لا تتجاوز (الألف دينار).
2 ­ يكون أجر تأييد ملاءة العضو في الكفالات والعقود بين الأعضاء وذوي العلاقة، كما يلي: ­
أ ­ عشرين فلساً عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة أو أجر العقد يدفعه العضو. وتعتبر أجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير.
ب ­ لا يقل الأجر عن ربع دينار، ولا يزيد على عشرين ديناراً.
3 ­ يعود تقدير ملاءة العضو المالية للمجلس.

مادة 35
1 ­ لا يجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة ومشاركيها.
2 ­ لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات توظيف أو استخدام أي شخص في وظيفة تدخل ضمن اختصاص النقابة ما لم يكن منتمياً إليها.
3 ­ على كل دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة أو شركة عند تعيينها لأحد أعضاء النقابة، أن ترسل إليها صورة من الأمر الصادر بتعيينه.

مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من يزاول المهنة من غير المنتسبين إلى النقابة (ما عدا المنتسبين إلى نقابة الهندسة التطبيقية ­ فرع المساحة)، أو من يزاولها وهو ممنوع من ذلك بموجب أحكام هذا القانون، وكل من ينتحل صفة أحد أعضائها دون أن يكون حاصلاً على شهادة معترف بها من المجلس، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بما لا يزيد على (ألف دينار).

مادة 37
لمجلس النقابة أن يمنع غير العراقيين من مزاولة المهنة في الشركات، وذلك وفقاً لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير.

مادة 38
للمجلس أن يقرر مساعدات مالية، منحاً أو قروضاً، لعضو عاجز مالياً وفق تعليمات يصدرها، وذلك في الأحوال التالية، على أن لا تزيد على مائة دينار في كل حالة: ­
1 ­ إذا أصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية رسمية.
2 ­ إذا تعرض لحادث عطلة مؤقتاً عن مزاولة المهنة من جراء العمل.
3 ­ إذا حلت به كارثة طبيعية سببت له أضراراً مالية لا قبل له بتحملها.

مادة 39
يجوز للنقابة أن تؤسس صندوقاً للتقاعد والضمان الاجتماعي. على أن يتم ذلك بنظام تقرره الهيئة العامة، ويصادق عليه رئيس الجمهورية.

مادة 40
عند صدور هذا القانون تشكل لجنة من أربعة أعضاء يمثلون كلاً من نقابة المساحين، الصناعيين الفنيين، ذوي المهن الهندسية التطبيقية، ونقابة الزراعيين الفنيين، ويتم انتخابهم من قبل مجالس النقابات المذكورة لتولي شؤون النقابة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع في موعد لا يتجاوز الشهرين لانتخاب مجلس جديد للنقابة.

مادة 41
1 ­ يلغى قانون نقابة المساحين رقم (95) لسنة 1972، وقانون نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية رقم (27) لسنة 1969، وقانون نقابة الصناعيين الفنيين رقم (176) لسنة 1968 وتؤول حقوقها والتزاماتها إلى النقابة.
2 ­ يعتبر أعضاء النقابات التي كانت مشكلة بموجبة القوانين المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأعضاء نقابة الزراعيين الفنيين الذين شملتهم أحكام هذا القانون، أعضاء في النقابة المشكلة بموجبه.

مادة 42
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة