عنوان التشريع: تعديل قواعد في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (650) والمؤرخ في 10 6 1970.
قررنا تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) النافذة المفعول في المؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارة، على الوجه التالي:
أ تلغى المادة السابعة عشرة من قواعد الخدمة، وتحل محلها ما يلي:
المادة السابعة عشرة:
1 لمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر أو منحه قدما للترفيع أو تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعاً، إذا حصل أثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب أعلى من راتبه، ولا تشمل هذه الإجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالها.
2 يمنح كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية أثناء الخدمة أو خارجها قدماً لمدة سنة واحدة، لغرض الترفيع، بشرط أن لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت أساساً لتحديد راتبه لأغراض هذا القانون. ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 4 1960، وذلك بقرار من المجلس.
ب ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير الاقتصاد