عنوان التشريع: قرار رقم 117 لسنة 1975 صادرة عن المجلس الزراعي الأعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الري رقم 46 لسنة 1972
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-14 00:00:00
استناداً إلى الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الأعلى أصدر المجلس التعليمات التالية:
مادة 1
تكون المادة الرابعة عشرة من تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الري رقم (46) لسنة 1972، المادة الخامسة عشرة فيها ويعدل تسلسل المواد اللاحقة تبعاً لذلك، ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة عشرة: مديرية الدراسات والتصاميم العامة: يرأس المديرية العامة موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وحامل لشهادة هندسية جامعية ويعاونه معاون (للأمور الفنية) من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المذكورة وآخر (للأمور الإدارية) من ذوي الخبرة فيها وعدد من المهندسين والموظفين الفنيين والإداريين والماليين وتكون واجبات هذه المديرية مسح الموارد المائية والقيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع الإروائية ووضع التصاميم وإعداد التقارير الفنية وإجراء الدراسة الاقتصادية وتقييم المشاريع وإعداد مسودات العقود ومواكبة التطور العلمي والتقني وتنمية روح البحث العلمي في الكوادر الهندسية وتقوم بتدقيق الأعمال التي تقوم بها الشركات الاستشارية وبمساعدة خبراء عالميين. وتتألف من:
أولاً التشكيلات الفنية: وتضم الدوائر التالية:
1 مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية: يرأسها مدير من ذوي الخبرة والاختصاص وحامل لشهادة هندسية يعاونه عدد من المهندسين والاقتصاديين، مهمتها تخطيط المشاريع ودراستها فنياً واقتصادياً ووضع التقارير الفنية (Feasibility Report) وتنظيم مخطط الدراسات والتحريات ووضع المنهاج الزمني لها. وتتكون من الأقسام التالية:
أ قسم التخطيط: يرأسه مهندس جامعي من ذوي الخبرة ويساعده عدد من المهندسين.
ب قسم الدراسات الاقتصادية: يرأسه اقتصادي جامعي من ذوي الخبرة في الأمور الاقتصادية ويساعده عدد من المختصين في هذا الحقل ومن واجباته إجراء التحليلات الاقتصادية للمشاريع وتقييمها.
2 مديرية التحريات: يرأسها مدير من ذوي الخبرة والاختصاص وحامل لشهادة هندسية في حقل التحريات ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين وواجباتها القيام بإجراء الدراسات الموقعية وتثبيت المعلومات الأولية اللازمة لوضع تصاميم المشاريع التي تعهد إليها كتهيئة الخرائط الطوبوغرافية وجيولوجية التربة ومكوناتها ودراسة الأنواء الجوية للمنطقة وهيدرولوجيتها والهايدروليك والهايدروجيولوجية.
كما وتقوم بدراسة استغلال الموارد الطبيعية والمائية ودراسة الوضع القائم وتقوم بإعداد منهج زمني للتحريات بالتعاون مع المديريات الأخرى وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية:
أ قسم الهيدرولوجي والأنواء الجوية: ويرأسه مهندس هيدرولوجي من ذوي الخبرة ويساعده عدد من المهندسين والاختصاصيين في الأنواء الجوية وواجبات هذا القسم دراسة هيدرولوجية منطقة المشروع وموارد المياه والحالة الجوية.
ب قسم الجيولوجيا والهيدروجيولوجية ويرأسه مهندس جيولوجي جامعي له إلمام في الهايدرولوجيا ويساعده عدد من المختصين في الأمور الجيولوجية والهايدروجيولوجية.
جـ قسم تصنيف التربة: يرأسه أخصائي في التربة وله ممارسة تصنيف التربة ويكون حاصل على شهادة جامعية في هذا الحقل، ويساعده عدد من الأخصائيين في التربة.
د قسم المسح الطوبوغرافي: يرأسه مهندس طوبوغرافي حاصل على شهادة جامعية في المسح الطوبوغرافي ويقوم هذا القسم بتهيئة الخرائط الطوبوغرافية وبمسح منطقة المشروع طوبوغرافياً بمقياس كبير لتثبيت الخطوط الرئيسية للمشروع ورصد المقاطع الطولية والعرضية.
هـ قسم صيانة وسائط النقل: يرأسه مهندس ميكانيكي حامل شهادة هندسية في الميكانيك ويساعده عدد من الفنيين المختصين في تشغيل وإدامة وسائط النقل.
3 مديرية التصاميم: يرأسها مدير حامل لشهادة هندسية من ذوي الاختصاص والخبرة في شؤون التصاميم وواجبات هذه المديرية وبالتعاون مع المديريات الأخرى إعداد منهج زمني للتحريات للمشروع وتحديد طريقة الإرواء وتخطيط شبكات الري والبزل على ضوء الخرائط الطوبوغرافية الأولية المعدة من قبل قسم التحريات وتحديد موقع المضخات لغرض الري والبزل وتعيين مواقع المنشآت الهايدروليكية والجسور والطرق والأبنية الخاصة بسكنى العاملين في المشاريع وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية:
أ قسم الري: ويرأسه مهندس جامعي من ذوي الخبرة في شؤون الري يعاونه عدد من المهندسين ويقوم بتحديد مواقع الجداول وطرق الري وتصميم القنوات المائية على ضوء ما تتوصل إليه الأقسام الأخرى.
ب قسم المبازل: يرأسه مهندس جامعي من ذوي الخبرة في شؤون الري والبزل ويعاونه عدد من المهندسين وواجبات هذا القسم دراسة الظروف الهايدروليكية للمشاريع الإروائية وتعيين أعمال المبازل على ضوء ما تتوصل إليه الأقسام الأخرى وتخطيط مواقع المبازل والمسافات بينها ووضع التصاميم اللازمة على ضوء ذلك.
جـ قسم المنشآت الهيدروليكية: يرأسه مهندس جامعي له إلمام في تصاميم المنشآت الهيدروليكية يعاونه عدد من المهندسين ويقوم هذا القسم بتحديد مواقع المنشآت ونوعها وتصميمها كاملة مع التفاصيل اللازمة والمواد المستعملة لها ومواصفاتها وحساب كمياتها.
د قسم المضخات: يرأسه مهندس ميكانيكي جامعي من ذوي الاختصاص في تصاميم المضخات يعاونه عدد من المهندسين ومن واجباته تحديد القوة الحصانية وعدد المضخات وتصميم المنشآت الخاصة بها وتفصيلاتها.
هـ قسم المباني: يرأسه مهندس جامعي من ذوي الخبرة والاختصاص في تخطيط الأبنية ويساعده عدد من المهندسين المعماريين ومن واجباته القيام بوضع التصاميم للأبنية السكنية وتخطيط القرى التي تدخل ضمن مكونات المشروع الزراعي ويقوم بتصميم شبكات مياه الشرب والمجاري.
و قسم الكهرباء والميكانيك: يرأسه مهندس إما كهربائي أو ميكانيكي جامعي ويساعده عدد من المهندسين وواجبات هذا القسم تصميم الأعمال الكهربائية والتشغيل الأوتوماتيكي لمنشآت الري وتصميم الأبواب وتعيين القوى الكهربائية لتشغيل محطات الضخ.
ز قسم التنظيم وتخمين كلف المشاريع: يرأسه مهندس جامعي من ذوي الخبرة ويعاونه عدد من المهندسين وواجبات هذا القسم وضع المخططات لكيفية تنفيذ الأعمال التي تنفذها الدائرة مع المنهاج الزمني وتحديد الكميات اللازمة وتسعيرها وتنظيم مستندات العقود لأعمال المقاولات وتخمين كلف المشروع مبدئياً لتقييمه.
المحتوى 1
4 هيئة الموازنة: يرأسها مهندس جامعي من ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من المهندسين وتقوم هذه الهيئة بالتخطيط الشامل البعيد المدى لموارد المياه واستغلال الأراضي الزراعية في القطر معتمدة على الدراسات والإحصاءات المتوفرة فعلاً والدراسات والتحريات الحقلية بالتعاون مع المديريات الأخرى.
5 مديرية المختبرات: يرأسها مهندسي جامعي من ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من المهندسين والفنيين وتقوم هذه المديرية بإجراء التجارب الهيدروليكية للمنشآت وإجراء التحاليل للتربة الميكانيكية والفيزياوية ودراسة كميات الطمي في الأنهر الرئيسية ومعالجة تهذيبها وكل ما يردها من المديريات الأقسام الأخرى وتتعاون مع القطاعات الأخرى من الدولة كالجامعات العراقية وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية:
أ قسم التحاليل الميكانيكية والفيزياوية للتربة.
ب قسم التحاليل الكيمياوية للمياه السطحية والجوفية.
جـ قسم ميكانيكية التربة.
د قسم الهايدروليك والنماذج.
ثانياً التشكيلات الإدارية: وتضم الأقسام التالية:
1 قسم الحسابات: يرأسه موظف من ذوي الخبرة والكفاءة ويحمل شهادة جامعية ذات اختصاص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وواجباته إعداد تخمينات الميزانية العامة والمنهاج الاستثماري بالتعاون مع الجهات الفنية والقيام بالصرف والقبض ومسك السجلات الحسابية وفق قانون أصول المحاسبات العامة وخطة التنمية القومية والإشراف على الوحدات الحسابية التابعة للقسم ويتألف من الشعب التالية:
أ شعبة الرواتب والأجوب والصرف.
ب شعبة الخطة.
جـ شعبة الميزانية.
2 قسم الحقوق والعقود: يرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية ذات اختصاص ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولاً عن القضايا القانونية التعاقدية وإبداء الرأي والمشورة في الأمور المعروضة عليه وتمثيل المديرية أمام المحاكم وتنظيم العقود ومتابعة معاملات الاستملاك والتعويضات ويتكون القسم من الشعب التالية:
أ شعبة الحقوق والعقود.
ب شعبة الاستملاك.
3 قسم الذاتية: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة يحمل شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتولى الأمور الذاتية والإدارية وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والعمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والإشراف على أعمال أوراق الذاتية ويتكون من الشعب التالية:
أ شعبة ذاتية الموظفين.
ب شعبة ذاتية الأجانب.
جـ شعبة أوراق الذاتية.
د شعبة ذاتية المستخدمين والأجراء.
هـ القلم السري.
4 قسم المخازن والتجهيز: يرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية من ذوي الخبرة والكفاءة ولديه ممارسة عملية في الأمور المخزنية ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون واجباته خزن المواد المخزنية ومسك سجلاتها وإجراء الجرد السنوي وتنظيم معاملات الشطب والإتلاف ويتكون من الشعب التالية:
أ شعبة المواد الثابتة.
ب شعبة اللوازم والقرطاسية.
جـ شعبة تدقيق المخازن والشطب.
5 قسم المواصلات والنقل: يرأسه موظف كفوء يحمل شهادة جامعية وله إلمام في السيارات ووسائط النقل الأخرى ويكون مسؤولاً عن حفظ الأدوات الاحتياطية للسيارات وعن مسك سجلات المحروقات ومسك سجلات بالمواد الاحتياطية وعن تشغيل وسائط النقل بالتعاون مع قسم صيانة وسائط النقل ويتكون من الشعب التالية:
أ شعبة المحروقات.
ب شعبة المواد الاحتياطية.
6 قسم الإدارة: يرأسه موظف يحمل شهادة جامعية وله إلمام في الأمور الإدارية ويقوم بتنظيم التقارير والمكتبة وترجمة المخابرات الفنية والإدارية وإعداد النشرة والطبع ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين في تمشية أمور القسم ويتألف من الشعب التالية:
أ شعبة الاستعلامات.
ب شعبة التقارير الفنية.
جـ شعبة المكتبة.
د شعبة الترجمة.
هـ شعبة التأليف والنشر.
و شعبة الطبع والرونيو.
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في 14 9 1975 وتنشر في الجريدة الرسمية.