عنوان التشريع: نظام مجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء رقم (28) لسنة 1975
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (4) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974.
صدر النظام الآتي:
شروط العضوية
مادة 1
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
أولاً أن يكون عراقياً.
ثانياً أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كافة.
ثالثاً أن لا يكون محكوماً عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً أن لا يكون من المشتغلين في استيراد أو تسويق أو إنتاج المكائن والآلات والأدوات والمواد التي تستعملها المؤسسة وكذلك المواد الأولية والأقسام والأدوات الاحتياطية التي تحتاج إليها، وأن لا تكون له أي منفعة مباشرة في أي عمل من أعمال المؤسسة.
الاجتماع العادي والاستثنائي
مادة 2
أولاً يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً واحداً في الشهر على الأقل.
ثانياً يجوز، عند الضرورة، عقد جلسات استثنائية لاجتماع المجلس على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بتبليغ الأعضاء ومن ينص قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974 على حضورهم إياه، بذلك قبل موعد الانعقاد بأربع وعشرين ساعة.
ثالثاً لوزير الصناعة والمعادن ولوكيل وزارة الصناعة والمعادن وللشؤون الإدارية والاقتصادية أن يحضرا أياً من اجتماعات المجلس.
الدعوة إلى الاجتماع
مادة 3
أولاً يتولى الرئيس أو وكيله عند غيابه أو نائبه عند غيابهما توجيه الدعوة لاجتماع المجلس إلى الأعضاء تحريرياً.
ثانياً للوزير ولوكيل الوزارة دعوة المجلس للاجتماع.
ثالثاً يوجه الرئيس الدعوة لاجتماع المجلس في حالة تسلمه طلباً تحريرياً بذلك موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تبين فيه الأسباب الموجبة لذلك.
جدول أعمال الاجتماع
مادة 4
أولاً يعتمد الرئيس جدول أعمال اجتماع المجلس ومنهاج كل من جلساته في حالة انعقاده أكثر من جلسنة واحدة وكذلك المذكرات الخاصة بالمواضيع المعروضة على المجلس، ويرسل ذلك إلى الوزير ووكيل الوزارة وأعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.
ثانياً لرئيس المجلس ولأي من أعضائه أن يطلب، أثناء انعقاد جلسنة الاجتماع بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المؤسسة من غير المواضيع المدرجة في جدول أعمال اجتماع المجلس أو منهاج جلساته واتخاذ القرار اللازم بشأنه.
رئاسة الاجتماع وإدارته
مادة 5
أولاً يتولى الرئيس أو وكيله عند غيابه أو نائبه عند غيابهما رئاسة اجتماع المجلس وإدارة جلساته.
ثانياً تكون لأي من الوزير أو وكيل الوزارة رئاسة جلسنة اجتماع المجلس وإدارتها عند حضوره إياها.
النصاب وحضور الاجتماع
مادة 6
أولاً يكتمل النصاب في جلسنة اجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو وكيله أو نائبه.
ثانياً إذا تعذر حضور أحد أعضاء المجلس جلسنة أو أكثر من جلسات اجتماعه فعليه أن يخبر الرئيس بذلك ليتولى إحلال أحد الأعضاء الاحتياط محله.
ثالثاً يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا لم يحضر اجتماع المجلس أربع مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس.
رابعاً لا يجوز لعضو المجلس الذي يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علاقة بموضوع معروض على المجلس، حضور جلسنة الاجتماع التي يبحث أو يناقش خلالها أو الاشتراك بالمذاكرة والتصويت بشأنه. وعليه مبارحة الجلسنة التي يكون قد حضرها، قبل الشروع ببحث ذلك الموضوع أو مناقشته من قبل المجلس.
المحتوى 1
اتخاذ القرارات وتنفيذها
مادة 7
أولاً تصدر القرارات في اجتماع المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ثانياً ترسل قرارات المجلس إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير بغية المصادقة عليها من قبله.
ثالثاً للوزير أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر في أي من القرارات التي أصدرها وعلى المجلس إعادة النظر في القرار في ضوء الملاحظات المبداة بشأنه من قبل الوزير.
مادة 8
أولاً إذا لم يعترض الوزير، ضمن صلاحياته المنصوص عليها في القانون، على قرارات المجلس المعروضة عليه، خلال عشرة أيام من تسجيلها في سجل الواردة في الوزارة فتعتبر مصادقة عليها وقابلة للتنفيذ.
ثانياً للوزير تخويل المجلس، تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار المصادقة عليها، وتعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات، على أن ترسل نسخة منها للاطلاع إلى كل من الوزير ووكيل الوزارة.
ثالثاً يعتبر قرار الأكثرية الذي يصوت الوزير إلى جانبه في الجلسنة التي يحضرها من اجتماع المجلس مصادقاً عليه من قبله وقابلاً للتنفيذ فوراً.
صلاحيات الرئيس بشأن القرارات
ماتدة 9
أولاً للمجلس بموافقة ثلثي كامل أعضائه أن يخول الرئيس بعض صلاحياته وأن يعيد النظر في هذه الصلاحيات، ويكون شأن قرارات الرئيس المتخذة بموجبه هذه الصلاحيات، شأن قرارات المجلس بهذا الخصوص فيما يتعلق بوجوب اقترانها بمصادقة الوزير ما لم تكن من القرارات المستعجلة المشمولة بحكم الفقرة (ثانياً) من المادة (8) من هذا النظام.
ثانياً تصدر باسم الرئيس قرارات المجلس القابلة للتنفيذ وقراراته المصادق عليها من قبل الوزير، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ثالثاً يكون ديوان المؤسسة العامة وكل من المديريات العامة التابعة لها الجهاز التنفيذي لقرارات المجلس ويتولى تبليغ تلك القرارات إلى الجهات المعنية وتنفيذ ما يدخل منها في نطاق اختصاصه.
الأعضاء الاحتياط
مادة 10
أولاً يكون لأي من الأعضاء الاحتياط نفس واجبات العضو الأصيل المتغيب الذي يحل محله في اجتماع المجلس وكذلك نفس حقوقه.
ثانياً لرئيس المجلس دعوة أي من الأعضاء الاحتياط لحضور جلسنة اجتماع المجلس كلما مست الحاجة، للمشاركة في البحث والمناقشة على أن لا يكون له في مثل هذه الحالة حق التصويت.
تأليف اللجان وتكليف الأعضاء
مادة 11
أولاً للمجلس تأليف لجان من بين أعضائه أو من سواهم أو لجان مشتركة من بين أعضائه وسواهم، للقيام بالمهام التي يعهد بها إليها، وله أن يخولها الصلاحيات التي يراها ضرورية، وأن يمنح أعضاءها المكافآت المناسبة لقاء ذلك.
ثانياً للمجلس أن يعهد إلى أي من أعضائه القيام بمهمة أو عمل يتصل بصلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القانون، وأن يقرر منحه أجوراً لقاء ذلك، علاوة على المخصصات الواردة في المادة (14) من هذا النظام.
دعوة الخبراء والفنيين والاختصاصيين
مادة 12
للمجلس أن يدعو من يختار من الخبراء والفنيين والاختصاصيين، من منتسبي المؤسسة العامة أو سواهم، لحضور جلسات اجتماعه، للاستشارة أو للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وله أن يكلفهم ببعض الأعمال في نطاق خبرتهم الفنية واختصاصهم وأن يحدد الأجور أو المكافآت المناسبة التي تمنح لهم لقاء ذلك.
سكرتارية المجلس
مادة 13
أولاً يعين المجلس سكرتيراً من بين موظفي المؤسسة العامة للقيام بأعمال السكرتارية للمجلس، يعاونه، عند الاقتضاء، عدد من الموظفين والعمال.
ثانياً تحدد واجبات السكرتير وصلاحياته من قبل المجلس، ويكون مسؤولاً بصفة أساسية عن ضبط جلسات اجتماع المجلس وحفظ سجلاته ووثائقه وتعقيب القرارات التي يتخذها.
ثالثاً يدون سكرتير المجلس في سجل خاص القرارات التي يتخذها المجلس ويوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وللرئيس أن يأمر بتنظيم محضر كامل لبعض المناقشات الدائرة في اجتماع المجلس إذا ارتأى ضرورة ذلك.
مخصصات أعضاء المجلس
مادة 14
أولاً يمنح كل من أعضاء المجلس الأصليين مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها (120) ديناراً وحسب قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
ثانياً يستقطع من مخصصات العضو الأصيل المتغيب عن اجتماع المجلس ما يعادل الجلسات التي تغيب عنها ويتقاضى العضو الاحتياط الذي حل محله منها ما يعادل الجلسات التي حضرها، وذلك بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوماً على عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر.
أحكام عامة
مادة 15
لا يجوز للمجلس الشطب على أي مبلغ للمؤسسة العامة بذمة أحد أعضائه أو أحد أقرباء ذلك العضو حتى الدرجة الرابعة، ولا المصالحة عليه.
مادة 16
يلغى نظام مجلس إدارة مصلحة الكهرباء الوطنية رقم (22) لسنة 1962.
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان سنة 1395 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر أيلول سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة