عنوان التشريع: (تحديد مناطق و مدة المدرسين عند التعيين) رقم 1034
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1034
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-21 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 9 1975 ما يلي:
أولاً على كل مدرس أو معلم يعين بعد صدور هذا القرار، أن يخدم سنتين دراسيتين في المناطق النائية، أو ثلاث سنوات في المناطق البعيدة، أو أربع سنوات في المناطق القريبة. ويشمل تعبير المدرس أو المعلم حيثما ورد في هذا القرار المدرسة أو المعلمة.
ثانياً لا يرفع المدرس أو المعلم الجامعي إلى راتب الدرجة الرابعة، والمعلم إلى راتب الدرجة الخامسة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل أو أي قانون يحل محله، إلا بعد أداء مدة الخدمة المبحوث عنها في الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً لا تعتبر مباشرة المدرس أو المعلم في النصف الثاني من السنة الدراسية سنة دراسية كاملة لأغراض هذا القرار.
رابعاً تؤلف في كل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة المحلية، ومديرية التربية، ونقابة المعلمين لتحديد المناطق النائية أو البعيدة أو القريبة، على أن تأخذ في تحديدها القرب والبعد عن مركز المحافظة وعدم توفر الخدمات كلاً أو بعضاً بنظر الاعتبار، وأن يقترن قرار اللجنة بمصادقة مجلس المحافظة.
خامساً لا يعمل بأي نص من نصوص قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل أو أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادساً يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة