(الغاء المخصصات الممنوحة لرؤساء و اعضاء مجالس الادارة) رقم 1028

      التعليقات على (الغاء المخصصات الممنوحة لرؤساء و اعضاء مجالس الادارة) رقم 1028 مغلقة

عنوان التشريع: (الغاء المخصصات الممنوحة لرؤساء و اعضاء مجالس الادارة) رقم 1028
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1028
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-21 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تلغى المخصصات الممنوحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في كافة الدوائر والمصارف والمؤسسات والمصالح والشركات عموماً لقاء عضويتهم في تلك المجالس ويلغى كل نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
2 ­ يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 ­ 10 ­ 1975، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة