عنوان التشريع: (تولى وزارة الصحة ادارة المستشفيات و المراكز الطبية التابعة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) رقم 1026
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1026
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-21 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 9 1975 ما يلي:
1 تتولى وزارة الصحة القيام بإدارة جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أو التي ستنشؤها المؤسسة في المستقبل من كافة النواحي الفنية والإدارية.
2 تتحمل مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال كافة النفقات اللازمة للصرف على المستشفيات والمراكز الطبية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه في حدود النسب المقررة في المادة (27) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل.
3 تقتصر خدمات المستشفيات والمراكز الطبية المذكورة على العمال المضمونين فقط.
4 يستمر التنسيق بين وزيري الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية فيما له علاقة بتنفيذ هذا القرار.
5 على وزيري الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة