عنوان التشريع: (اعفاء مستوردات المؤسسة العامة للصناعات الفنية من اجور عوائد الميناء) رقم 1015
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1015
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-18 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1975 ما يلي:
1 تعفى كافة مستوردات المؤسسة العامة للصناعات الفنية والمنشآت التابعة لها من أجور وعوائد الميناء وذلك اعتباراً من تاريخ إنشاء المؤسسة المذكورة.
2 يتولى وزيرا المواصلات، والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة