(حل الجمعيات و النوادي التي تمارس العاب القمار) رقم 1014

      التعليقات على (حل الجمعيات و النوادي التي تمارس العاب القمار) رقم 1014 مغلقة

عنوان التشريع: (حل الجمعيات و النوادي التي تمارس العاب القمار) رقم 1014
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1014
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-18 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1975 ما يلي: ­

1 ­ لوزير الداخلية أن يقرر حل الجمعيات والنوادي إذا ثبت أنها تمارس ألعاب القمار. أو أموراً أخرى تخالف الآداب العامة ويكون قراره الصادر بهذا الشأن غير قابل لطرق الطعن لدى المحاكم.
2 ­ تصفى الجمعية أو النادي الذي يقرر الوزير حله وفق أحكام قانون الجمعيات كما لو كان الحل قضائياً.
3 ­ لكل شخص يرفض طلب قبول انتمائه إلى جمعية أو ناد، أن يعترض على قرار الرفض لدى وزير الداخلية خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه، ويكون قرار الوزير قطعياً.
4 ­ يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة