عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-21 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (11) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل.
مادة 2
تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة