عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط و انتاجه و تسويته رقم 135 لسنة 1973 المبرم بين شركة النفط الوطنية العراقية و مؤسسة النفط و الغاز الطبيعي الهندية بتاريخ 1973/08/22
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-21 00:00:00
مادة 1
تبديل المادة (18) ثمانية عشر شهراً المذكورة في الفقرة (2 ب) من المادة الرابعة عشرة من عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة النفذ والغاز الطبيعي الهندية المصادق عليه بالقانون رقم 135 لسنة 1973 وتصبح (21) واحداً وعشرين شهراً.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ عقد المقاولة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون في 22/8/1973.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة