عنوان التشريع: (تعيين مركز كمركي) رقم 20 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل)، قررنا ما يلي:
1 نعين بهذا موقع محطة قطار بلد، مركزاً كمركياً لأغراض نفاض المعدات المستوردة لمشروعي معمل إنتاج الطماطة وغذاء الأطفال.
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية