عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم 16 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (3) من المادة العاشرة من قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (152) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تضاف عبارة (أو نقل تنسيب) بعد عبارة (لغرض تعيين) الواردة في المادة السادسة من نظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (16) لسنة 1972 المعدل.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الري تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة 1395 المصادف لليوم التاسع من شهر أيلول سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية