(تخويل وزارة الاعلام تعيين موظفات) رقم 990

      التعليقات على (تخويل وزارة الاعلام تعيين موظفات) رقم 990 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل وزارة الاعلام تعيين موظفات) رقم 990
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-14 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ­ 9 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزارة الإعلام صلاحية تعيين ثماني موظفات بعنوان (عارضة أزياء) براتب قدره (28) ديناراً شهرياً لكل منهن، استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2 ­ يتولى وزيرا الإعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة