عنوان التشريع: (تخويل وزارة الاعلام تعيين موظفات) رقم 990
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-14 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 9 1975 ما يلي:
1 تخويل وزارة الإعلام صلاحية تعيين ثماني موظفات بعنوان (عارضة أزياء) براتب قدره (28) ديناراً شهرياً لكل منهن، استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2 يتولى وزيرا الإعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة