عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية المتعلق بالخدمات الجوية بين ارضيهما وما ورائهما
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-17 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية المتعلق بالخدمات الجوية بين أراضيهما وما ورائهما والموقع عليه في الخرطوم بتاريخ 12 11 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة