قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية المتعلق بالخدمات الجوية بين ارضيهما وما ورائهما

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية المتعلق بالخدمات الجوية بين ارضيهما وما ورائهما مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية المتعلق بالخدمات الجوية بين ارضيهما وما ورائهما
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-17 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية المتعلق بالخدمات الجوية بين أراضيهما وما ورائهما والموقع عليه في الخرطوم بتاريخ 12 ­ 11 ­ 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة