عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للسينما و المسرح رقم (146) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-16 00:00:00
مادة 1
أ تنشأ مؤسسة عامة للسينما والمسرح ترتبط بوزارة الإعلام تسمى (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) ويشار إليها بـ(المؤسسة) أينما وردت في هذا القانون.
ب للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري.
مادة 2
يكون مركز المؤسسة في مدينة بغداد، ويجوز أن تنشيء لها فروعاً ومكاتب ووكالات داخل القطر وخارجه.
مادة 3
تتكون المؤسسة من:
أ الهيئة التوجيهية، ويشار إليها بالهيئة أينما وردت في هذا القانون.
ب مجلس المديرين، ويشار إليه بالمجلس أينما ورد في هذا القانون.
مادة 4
تعمل المؤسسة (ضمن الخطة الإعلامية والثقافية لوزارة الإعلام) على تحقيق الأهداف التالية:
أ رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافة القومية التقدمية، وفي توفير الترفيه البريء بأسلوب فني رفيع هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي.
ب نشر الثقافة السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية بين أفراد الشعب.
جـ العمل على تسجيل التراث العربي والإسلامي والشعبي وحفظه وضمان بقائه للأجيال القادمة.
د تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والأدبية والعمل على تنميتها في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية.
مادة 5
تسعى المؤسسة، إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الفنية والعلمية والعملية كافة، وبوجه خاص ما يلي:
أ تشييد دور للسينما ومسارح عصرية تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للعرض وراحة المشاهدين.
ب بناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والمسرحي المتكامل.
جـ توفير الأجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة بالسينما والمسرح، واستيرادها لأغراضها الخاصة.
د إنتاج الأفلام السينمائية بالاشتراك مع الأفراد والهيئات والشركات في العراق وما يماثلها في الدول الأخرى.
و استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية داخل القطر وخارجه، وتبادل الأفلام مع الأقطار الأخرى.
ز إنشاء الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية بمختلف أنواعها.
ح تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية ورفع كفاءة العاملين في حقول السينما والمسرح والفنون الشعبية عن طريق الوسائل كافة، وعلى الأخص الزمالات والبعثات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر وخارجه.
ط جمع وتنظيم المصادر والمعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة باختصاصاتها وتوفير فرص الاستفادة منها للمؤسسات والمنشآت والأفراد في القطر والوطن العربي.
ي تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية ضمن اختصاصاتها إلى الجهات الأخرى داخل القطر وخارجه.
ك إقامة المؤتمرات، وتنظيم الحلقات الدراسية، والدورات، وإعداد البحوث والدراسات، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية في الاختصاصات ذات الصلة بالمؤسسة.
ل إقامة مهرجانات للسينما والمسرح والفنون الشعبية، والمشاركة في المهرجانات المماثلة لها خارج القطر.
م الإشراف فنياً على أعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية العربية والأجنبية التي تزور القطر والتنسيق معها وتنظيم أعمالها.
ن تشجيع تأسيس نوادي العرض السينمائي والمسرحي ونوادي الهواة في المحافظات ودعمها مادياً ومعنوياً والأخذ بيد الكفاءات والمواهب والمبادرات الجماهيرية الفنية والأدبية والعمل على تنميتها.
س مراقبة دور السينما والمسارح لضمان صلاحية صالات العرض والأجهزة والآلات الفنية المستخدمة فيها، ومدى توفر الشروط الصحية الملائمة. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 6
أ تمنح المؤسسة إجازات فتح دور السينما والمسارح وعرض الأفلام السينمائية والمسرحيات في المحلات العامة، وتحدد الهيئة بتعليمات تصدرها، شروط وإجراءات منح الإجازة.
ب تخضع دور السينما والمسارح كافة لتفتيش ورقابة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، ولها أن تقرر سحب إجازة أو غلق السينما أو المسرح مدة معينة أو نهائياً أو الإحالة على المحاكم وفقاً للتعليمات التي تصدرا الهيئة لهذا الغرض.
جـ تحصر بالمؤسسة الرقابة على الأفلام السينمائية المستوردة والمنتجة محلياً وفحص النصوص المسرحية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تصديرها إلا بإجازة منها، وتحدد التعليمات التي تصدرها الهيئة، أسلوب ذلك.
د يحصر بالمؤسسة استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية بمختلف أنواعها، عدا الأفلام الخاصة بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وللهيئة أن تسمح للمؤسسات الرسمية بالاستيراد مباشرة لأغراضها الخاصة.
هـ تنفذ هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينسق وزير الإعلام مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، أسلوب التنفيذ.
المحتوى 1
مادة 7
تمول المؤسسة من المصادر التالية:
أ عوائد الإنتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية.
ب أجور الخدمات والأعمال الفنية والاستشارية التي تقدمها لسائر الجهات.
جـ بدلات إيجار المنشآت والأجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة.
د الأرباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات أخرى في المشاريع المشتركة.
هـ المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها.
و المنح التي تقدمها لها الحكومة سنوياً.
ز القروض التي تعقدها المؤسسة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.
ح أية عوائد أخرى.
مادة 8
للمؤسسة أن تقترض بموافقة وزارة المالية وضمانها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 9
أ للمؤسسة ميزانية خاصة ترفعها الهيئة إلى الوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية ميزانية السنة المالية للمصادقة عليها.
ب تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31 من كانون الأول من ذات السنة.
جـ إذا تأخذ تصديق الميزانية عن موعده المحدد فيعمل بنسبة (1/12) شهرياً من مجموع تخصيصات السنة السابقة وإلى حين تصديق الميزانية.
د تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
هـ للمجلس أن يعين مراقباً للحسابات بأجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً، وتقديم تقرير عنها.
و تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 10
تعفى من الرسوم الكمركية الأجهزة والمعدات والأدوات والمواد التي تستوردها المؤسسة.
مادة 11
أ الهيئة التوجيهية: هي السلطة العليا في المؤسسة، وتتألف من رئيس وعشرة أعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:
1 مدير عام المؤسسة.
2 ثلاثة من منتسبي المؤسسة يكون أحدهم مقرراً.
3 ممثل عن عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة.
4 ممثل عن نقابة الفنانين ترشحه النقابة.
5 خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعنى بها المؤسسة يتم اختيارهم من غير منتسبيها.
ب يختار وزير الإعلام رئيس الهيئة ونائبه من بين أعضائها، على أن يكون المدير العام أحدهما.
مادة 12
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
أ المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل المجلس.
ب إقرار السياسة العامة للمؤسسة بما ينسجم والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
جـ المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية في المؤسسة.
د المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة.
هـ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (25000) خمس وعشرون ألف دينار لكل مرة.
و إقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات خارج القطر.
ز إقرار قواعد خاصة بتنظيم شؤون الخدمة لمنتسبي المؤسسة، وتعيين الأجانب والتعاقد معهم.
ح الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مائة دينار فأكثر.
ط إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ي إصدار التوجيهات التي يتطلبها حسن سير العمل في المؤسسة.
ك تخويل المجلس أو المدير العام بعض صلاحياتها.
مادة 13
أ تجتمع الهيئة دورياً مرة كل شهر على الأقل، ولها عند الضرورة أن تعقد اجتماعات أخرى بطلب من الرئيس أو نائبه.
ب يعتبر النصاب مكتملاً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
جـ يعتبر عضو الهيئة مستقيلاً إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير.
د يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الأعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه ويبلغ الأعضاء به.
هـ تصدر قرارات الهيئة بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فصوت الرئيس مرجح.
و 1 ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله أن يعترض عليها خلال فترة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة تعتبر القرارات نهائية.
2 عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (1) أعلاه تعاد القرارات إلى الهيئة لمناقشتها مجدداً، ثم ترفع للوزير ثانية، ويكون قراره عندئذ نهائياً.
المحتوى 2
مادة 14
يتقاضى رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها مخصصات سنوية مقدارها ( /120) ديناراً، وللوزير أن يمنح أعضاء الهيئة مخصصات أخرى لا تزيد على (50%) لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المؤسسة، استثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 15
أ مجلس المديرية، هو الأداة التنفيذية في المؤسسة، ويتشكل من:
1 المدير العام رئيساً.
2 ستة أعضاء يختارهم وزير الإعلام من بين مدراء ومستشاري المؤسسة.
ب يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام من بين منتسبي المؤسسة.
مادة 16
أ يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل، وله عند الضرورة أن يعقد اجتماعات أخرى بدعوة من رئيسه.
ب يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
جـ للوزير أن يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره فيما عدا الفقرات (أ، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لأحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة نهائي.
مادة 17
يتقاضى أعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها (/120) ديناراً.
مادة 18
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
أ إعداد خطط العمل العامة القريبة والبعيدة المدى ورفعها إلى الهيئة للمصادقة عليها.
ب وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة المصادق عليها.
جـ إصدار التوجيهات اللازمة إلى أجهزة المؤسسة في ضوء سياسة العمل الخاصة بها لضمان تنفيذ أهدافها وواجباتها.
د اقتراح مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاك وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة.
هـ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما لا يزيد على (25000) خمس وعشرين ألف دينار.
و تعيين وترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقل رواتبهم عن (100) مائة دينار.
ز اقتراح المصادقة على العقود والاتفاقيات الخارجية.
ح المصادقة على العقود التي تبرمها المؤسسة داخل القطر.
ط الموافقة على إيفاد منتسبي المؤسسة للقيام بمهام داخل القطر وخارجه وفق القواعد العامة للإيفاد المعمول بها.
ي أية صلاحيات أخرى تناط به من قبل الهيئة.
ك تخويل بعض صلاحياته للمدير العام.
مادة 19
أ المدير العام هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المؤسسة، ويتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري.
ب تحدد الهيئة واجبات وصلاحيات المدير العام، وله أن يخول بعض صلاحياته إلى رؤساء التقسيمات الإدارية في المؤسسة.
مادة 20
يمنح منتسبو المؤسسة مخصصات عن الأعمال الإضافية والخاصة وفقاً للتعليمات التي تقررها الهيئة بما لا يزيد على المخصصات التي تمنح لأقرانهم العاملين في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذلك استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية والمخصصات الأخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين الأخرى.
مادة 21
أ يجوز استعارة ونقل خدمات أشخاص من دوائر ومؤسسات أخرى للعمل في المؤسسة بالرواتب التي يستحقونها بموجب أحكام قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة.
ب يجوز إعارة خدمات منتسبي المؤسسة إلى دوائر ومؤسسات أخرى بموافقتهم، وبقرار من الهيئة أو الجهة التي تخولها.
مادة 22
يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة إلى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين رقم (49) لسنة 1967.
مادة 23
يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة (12) من هذا القانون.
مادة 24
أ يفك ارتباط أقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة.
ب تنقل إلى المؤسسة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالأقسام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذه المادة، على أن تقدم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
مادة 25
يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس إلى حين تشكيلهما، على ألا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 26
أ لا يعمل بالقواعد القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
ب يستمر العمل بالإجراءات والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها.
مادة 27
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 28
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة