قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-14 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 14/مايس/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المعنيون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة