عنوان التشريع: قانون شطب و تنزيل مبلغ من تسجيلات مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (144) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-13 00:00:00
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (000/36841) ديناراً (ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعين ديناراً) من سجلات مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد عن قيمة مكائن ومنشآت مشروع ماء الكرامة القديم المبينة تفاصيلها في الجدول الملحق بهذا القانون، والمستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي.
مادة 2
يجوز تفكيك أجزاء مشروع ماء الكرامة المستهلكة للاستفادة منها، كمواد احتياطية أو بيعها موحدة أو مجزأة، وفقاً لأحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة