قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية التونسية الموقع عليه في بغداد في 5/نيسان/1975

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية التونسية الموقع عليه في بغداد في 5/نيسان/1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية التونسية الموقع عليه في بغداد في 5/نيسان/1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-10 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية الموقع في بغداد بتاريخ 5/نيسان/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة