عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية التونسية الموقع عليه في بغداد في 5/نيسان/1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-10 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية الموقع في بغداد بتاريخ 5/نيسان/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة