قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول العلاقات التجارية والمدفوعات بالمدى البعيد

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول العلاقات التجارية والمدفوعات بالمدى البعيد مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول العلاقات التجارية والمدفوعات بالمدى البعيد
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-10 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول العلاقات التجارية والمدفوعات بالمدى البعيد والموقع عليها في وارشو من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 30 ­ 6 ­ 1973.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة