عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول العلاقات التجارية والمدفوعات بالمدى البعيد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-10 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول العلاقات التجارية والمدفوعات بالمدى البعيد والموقع عليها في وارشو من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 30 6 1973.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة