قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975

      التعليقات على قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-09-10 00:00:00

مادة 1
بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: ­
1 ­ المجلس ­ المجلس الزراعي الأعلى.
2 ­ الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
3 ­ الوزير ­ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
4 ­ المصلحة ­ مصلحة مزارع الدولة.
5 ­ مجلس الإدارة ­ مجلس إدارة المصلحة.
6 ­ المدير ­ مدير عام المصلحة ورئيس مجلس إدارتها.
7 ­ المزرعة ­ أي مزرعة تعود للمصلحة.

مادة 2
نشأ بموجب هذا القانون مصلحة عامة باسم (مصلحة مزارع الدولة) ترتبط بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تستهدف الإسهام في تحقيق التحول الاشتراكي في الريف والتنمية الزراعية عن طريق، إقامة مزارع الدولة وفقاً للأساليب الاشتراكية في الإدارة والإنتاج، والإسهام في رفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الريف.
2 ­ يكون مقر المصلحة الرئيسي في بغداد، ولها أن تنشيء فروعاً في كافة أنحاء القطر.

مادة 3
صلحة كيان مستقل، ذو شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، ولها نظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الإدارة ويصادق عليه المجلس دون التقيد بالقوانين والأنظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الرسمية، وتخضع حساباتها لرقابة ديوان الرقابة المالية.
2 ­ تعد المصلحة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون نظاماً داخلياً يقره الوزير ويصادق عليه المجلس وينشر في الجريدة الرسمية، تبين فيه تشكيلات المصلحة وواجباتها وتنظيم العلاقات فيما بينها.
3 ­ المزرعة وحدة اقتصادية إنتاجية متكاملة، تعين أساليب إدارتها وعملها بتعليمات يصدرها المجلس.

مادة 4
تسعى المصلحة بكافة الوسائل لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الأخص: ­
1 ­ وضع المناهج الزراعية والاقتصادية لإدارة واستثمار الأراضي العائدة لها وفقاً لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر.
2 ­ العمل على إنماء الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وفق أحدث الأساليب والطرق العلمية المتاحة.
3 ­ العمل على استصلاح الأراضي العائدة لها وتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل فيها وتوسيعها بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 ­ إنشاء المزارع في الأماكن التي تتوفر فيها الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية الملائمة.
5 ­ العمل على إدخال الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في الإنتاج وتعميم المكننة وتوفير ما تحتاج إليه مزارعها من مكائن وآلات ومعدات ومختبرات وتجهيزات وغيرها واستخدام كافة الإمكانيات المتوفرة لديها لتطوير الإنتاج وتقليل التكاليف.
6 ­ تهيئة وتدريب الكوادر لإدارة المزارع.
7 ­ القيام بعمليات تسويق منتجات مزارعها وتوفير ما تحتاجه من مخازن ووسائط نقل ومستلزمات أخرى تكفل نجاح عملية التسويق.
8 ­ الاهتمام برفع المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للعاملين في مزارعها.
9 ­ إقامة المباني والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها وإسكان منتسبيها وإدارتها وتوفير الخدمات لها.

مادة 5
1 ­ تتألف مالية المصلحة من العناصر التالية: ­
أ ­ ما يخصص لها في خطط التنمية القومية والميزانية الاعتيادية للدولة.
ب ­ عوائد بيع منتجات مزارعها وأجور الخدمات التي تقدمها للغير وبدلات إيجار المكائن والآلات ووسائط النقل والمنشآت العائدة لها.
جـ ­ التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي تقدم إليها.
د ­ الأموال الأخرى التي تحصل عليها وفق القوانين السارية.
2 ­ تعتبر أموال المصلحة من الأموال العامة وتجبي ديونها وفق أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 6
1 ­ تتألف أراضي المصلحة من الأراضي التي تخصص لها من قبل الدولة، ومن الأراضي التي تستأجرها أو تتملكها.
2 ­ للمصلحة أن تمتلك بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة، والأراضي الأميرية الصرفة وفقاً للقوانين المرعية.
3 ­ يجوز بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية إلحاق أية مزرعة حكومية قائمة أو تقام بعد نفاذ هذا القانون أو أية أرض زراعية أخرى تعود إلى شركة عامة أو مصلحة أخرى وما عليها من منشآت بالمصلحة، على أن ينظم انتقال العاملين فيها وأموالها المنقولة وغير المنقولة وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات بالاتفاق بين المصلحة والجهة التي كانت عائدة إليها، استثناء من أحكام القوانين الأخرى.

مادة 7
يدير المصلحة مجلس إدارة يضطلع بالمسؤوليات الإدارية والفنية والمالية التي تتطلبها مهامها المنصوص عليها في هذا القانون ضمن السياسة الزراعية والإطار العام لخطة التنمية القومية للقطر، وقرارات المجلس الزراعي الأعلى بشأنها.

المحتوى 1
مادة 8
1 ­ يتألف مجلس الإدارة من المدير العام رئيساً له، وخمسة أعضاء أصليين، وعضوين احتياطيين. على أن يكون أحد الأعضاء الأصليين عن نقابة العمال الزراعيين، ويكون بقية الأعضاء الأصليين من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والأمور المالية، أما العضوان الاحتياطيان فيكونان من ذوي الاختصاص في الزراعة والأمور المالية.
2 ­ أ ­ يعين المدير العام، ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير وموافقة المجلس.
ب ­ يعين أعضاء مجلس الإدارة الأصليون والاحتياطيون، بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، ويمنحون مكافأة سنوية يحددها المجلس لا تتجاوز مائة وثمانين ديناراً.

مادة 9
1 ­ يمارس مجلس الإدارة، لتحقيق أغراض المصلحة، الصلاحيات التالية: ­
أ ­ وضع المناهج والخطط الخاصة بفعاليات المصلحة.
ب ­ إقرار الميزانية والملاك.
جـ ­ تنظيم الأعمال الإدارية للمصلحة وفق التعليمات التي يصدرها.
د ­ تنظيم قواعد الصرف وأسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.
هـ ­ تعيين الموظفين والفنيين والعمال.
و ­ التعاقد مع الاستشاريين والخبراء العراقيين والأجانب مع مراعاة القوانين الخاصة بذلك.
ز ­ الموافقة على إبرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية، وبالطريقة التي يراها مناسبة في حدود الاعتمادات المصدقة، على أن تقترن هذه الموافقة بمصادقة المجلس في كل عقد أو تعهد أو تصرف مالي يزيد مبلغه عن (100) ألف دينار.
ح ­ وضع الأسس الخاصة بالإقراض والاقتراض.
ط ­ بيع المواد والمعدات الفائضة عن الحاجة أو المستهلكة، بالطريقة التي يراها مناسبة، وتسجيل البدل إيراداً لحساب المصلحة.
ي ­ شطب الأموال التي تفقد أو تتلف، على أن تؤخذ موافقة المجلس على هذا الشطب، إذا زادت قيمة هذه الأموال عند الشراء على (5000) دينار ولم تتجاوز (20000) دينار، أما إذا زادت قيمتها عن (20000) دينار، فلا يجوز شطبها إلا بقانون.
ك ­ تحديد أجور الخدمات التي تقدمها المصلحة للغير وفقاً لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.
ل ­ منح المخصصات لمنتسبي المصلحة.
م ­ تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام أو للاستغلال الفردي الخاص بالعاملين في المزارع، على أن لا تزيد المساحات المخصصة للاستغلال الفردي على دونم واحد في الأراضي المروية، ودونمين في الأراضي الديمية.
ن ­ القيام بكافة التصرفات لتحقيق أغراض المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 ­ لمجلس الإدارة تخويل بعض صلاحياته إلى المدير العام، وللمدير العام بموافقة مجلس الإدارة تخويل بعضها إلى كبار موظفي المصلحة كل فيما له علاقة بوظيفته.

مادة 10
1 ­ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الوزير أو أغلبية الأعضاء.
2 ­ للوزير أن يترأس جلسات مجلس الإدارة وله حق التصويت فيها.
3 ­ يتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسنة.
4 ­ لمجلس الإدارة دعوة أي موظف أو شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته والاستماع إلى رأيه دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 11
1 ­ تعرض جميع قرارات مجلس الإدارة على الوزير، وتنفذ بعد مصادقته عليها.
2 ­ إذا اعترض الوزير على أي قرار خلال مدة (15) يوماً من تاريخ تسجيله في الوزارة يعاد عرض القرار المعترض عليه على مجلس الإدارة، فإذا أصر على قراره تعرض وجهات النظر على المجلس، ويكون قراره بهذا الخصوص نهائياً.
3 ­ تعتبر القرارات مصادقاً عليها إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون أن يعترض عليها أو اتخذت في جلسنة ترأسها الوزير وصوت إلى جانبها.

مادة 12
1 ­ يتولى المدير العام رئاسة المصلحة ومجلس إدارتها، وتصدر الأوامر والقرارات باسمه، وهو الذي يمثل المصلحة أمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره في هذا الخصوص.
2 ­ يمارس المدير العام الصلاحيات التالية: ­
أ ­ الإشراف على إدارة شؤون المصلحة ومراقبة سير العمل فيها.
ب ­ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ ­ إعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك.
د ­ اقتراح المشاريع التي تقوم بها المصلحة وعرضها على مجلس الإدارة.
هـ ­ تعيين الموظفين والعمال وفقاً لقواعد الخدمة في المصلحة والصلاحيات المخولة له من قبل مجلس الإدارة.
و ­ توقيع العقود والتعهدات المقررة نيابة عن المصلحة.

مادة 13
1 ­ تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الآتي: ­
الدرجة الراتب العلاوة مدة
(ديناراً) (ديناراً) الترفيع
(سنة)
الأولى 160 ­ 200 10 ­
الثانية 100 ­ 150 8 5
الثالثة 70 ­ 90 5 4
الرابعة 50 ­ 66 4 4
الخامسة 36 ­ 45 3 3
السادسة 28 ­ 34 2 3
السابعة 18 ­ 26 1 4
الثامنة 15 ­ 17 1 2
التاسعة (مؤقتة) 12 ­ 14 1 2
2 ­ للمجلس، استثناء من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، أن يحدد بتعليمات حدود أجور العمال في جهة المصلحة، مراعياً مبدأ ربط الأجور بالإنتاج، على أن لا يقل الأجر اليومي عن الحد الأدنى للأجر اليومي في المهنة المقرر وفقاً لقانون العمل.
3 ­ تعتبر الخدمة في المصلحة خدمة تقاعدية بالنسبة للموظفين العراقيين، ويطبق بشأنهم قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 (المعدل) أو أي تشريع يحل محله.

مادة 14
تستثنى المصلحة من الخضوع لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون. وتستثنى أيضاً من أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة.

مادة 15
1 ­ يصدر المجلس التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 ­ تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، (ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972) أو أي قانون أو نظام يحل محلها في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
3 ­ يحل الوزير محل وزير المالية، ويحل المجلس محل مجلس الخدمة، في كل ما له علاقة بأمور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها.

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة