بيان موقع اثري

      التعليقات على بيان موقع اثري مغلقة

عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (19) لسنة 1936 المعدل.

قررنا اعتبار (تل جرعة) الواقع في قرية أبيزيل ناحية العكيكة في قضاء سوق الشيوخ محافظة ذي قار من المواقع التاريخية.

وزير الإعلام